للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ صَاحِبُ الطَّعَامِ قَالَا: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ زِيَادًا قَالَ لِأَبِي بَكْرَةَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَنِي عَلَى كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ وَلَدْتُ عَلَى فِرَاشِ عُبَيْدٍ وَأَشْبَهَتْهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٢٣٦⦘: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ» فَجِئْتُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَقَدِ ادَّعَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>