٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَابْنُ طَارِقٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مِنْ مَكَانِهِ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ، قَالَ ابْنُ طَارِقٍ رَضْفَتَيْنِ» ⦗٢١٨⦘ قَالَ الشَّيْخُ: فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي تَأْدِيبِ الصَّلَاةِ فِي الْجِلْسَةِ فِي الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا صَلَاةٌ فَقَدْ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ فِي مُصَلَّاهُ، وَكُلُّ صَلَاةٍ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَكَانِهِ، وَهُمَا صَلَاتَانِ: الْفَجْرُ وَالْعَصْرُ ٠ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا إِلَّا هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ وَقَوْلُهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ مِنْ مَكَانِهِ كَأَنَّهُ يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ يَعْنِي الرَّضْفَةَ الْجَمْرَةَ، أَوِ الشَّيْءَ الْمَحْمِيَّ يُرِيدُ بِذَلِكَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي بَعْدَهَا النَّوَافِلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute