للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ رَجُلًا، قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَوْ عَقْلَ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ» قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، حِسَابُهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ سُنَّةٌ» قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَيُصَلَّى عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ ٠ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا ٠ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ» ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ «فِيمَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» ⦗٣١٨⦘ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَالٍّ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ» ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «يُصَلِّي عَلَى كُلِّ واَحَدٍ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ

<<  <   >  >>