للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رُوِّيتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: أَنَّ عُثْمَانَ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَامَ تَقْتُلُونِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِلَّا رَجُلٌ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ»

<<  <   >  >>