للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزمه الصوم (٣٢)، لا صغير علم أنه يبلغ غدًا؛ لعدم تكليفه (٣٣) (ومن أفطر؛ لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه: أطعم لكل يوم مسكينًا) ما يُجزئ في كفارة: مُدَّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ -: "ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" رواه البخاري، والمريض الذي لا يُرجى برؤه في حكم الكبير (٣٤)، لكن إذا كان الكبير أو

والمريض - في مسألة (٣٠) - قلتُ: إن المسافر والمريض قد أدركا محل النية وهما من أهل وجوب الصيام؛ لبلوغهما، بخلاف الصبي فقد أدرك محل وجوب الصوم وهو لم يبلغ، فافترقا ولا يصح قياس مع وجود فرق، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم".

(٣٢) مسألة: إذا غلب على ظن مسافر أنه سيصل غدًا إلى بلده: فيجب عليه أن ينوي الصوم قبل طلوع فجره؛ للتلازم؛ حيث يلزم من زوال عُذره - وهو السفر على حسب ما غلب ظنه -: أن يعود خطاب الأداء إليه الذي يُوجب الصوم؛ لتحريم الإفطار بلا عذر شرعي، وهو المقصد منه.

(٣٣) مسألة: إذا غلب على ظن صبي سيبلغ غدًا: فلا يجب عليه أن ينوي الصوم قبل طلوع فجره وهو: في حالة صغره، ولكن يُستحب له ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم تكليفه في أثناء محل نية وجوب الصوم - وهو قبل طلوع الفجر -: عدم وجوب تلك النية عليه.

(٣٤) مسألة: إذا لم يستطع الشيخ الكبير، والمريض مرضًا لا يُرجى برؤه: أن يصوما: فإنه يسقط الصوم عنهما، ويُطعمان عن كل يوم ربع صاع بُرٍّ - وهو: المدُّ منه - أو من الأرز يُعطيانه مسكينًا، - وهو ما يُعادل ثلاثة أرباع كيلو جرام - أو يُعطيانه نصف صاع من غير البر والأرز كالتمر، والزبيب، والشعير، والأقط - وهو ما يعادل كيلو ونصف منه -، ولا يقضيان؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>