للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المريض الذي لا يُرجى بُرؤه مسافرًا: فلا فدية؛ لفطره بعذر مُعتاد، ولا قضاء؛ لعجزه عنه (٣٥) (وسُنَّ) الفطر (لمريض يضرُّه) الصوم (ولمسافر يقصر) ولو بلا

قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ حيث خُيِّر في أول الإسلام المسلم بين أن يصوم أو يُطعم ويُفطر، فنسخ ذلك، وأوجب الشارع الصوم على القادر، ولكن بقي حكم تلك الآية على غير القادر لم يُنسخ كما قال ابن عباس: "ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" وتفسير الصحابي حجة يجب العمل به؛ الثانية: القياس وهو من وجهين: أولهما: كما أن الكبير العاجز عن الصيام يسقط عنه ويُطعم ولا يقضي فكذلك المريض مرضًا لا يُرجى بُرؤه والجامع: العجز الدائم عن الصيام في كل؛ ثانيهما: كما أنه يجب في كفارة اليمين مثلًا إطعام مساكين يُعطى كل واحد مُدُّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره فكذلك هنا يُعطى كل مسكين هذا عن كل يوم يفطره، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث ثبت عن زيد، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة أنهم كانوا يجعلون في الإطعام المدَّ من البر يُعادل نصف الصاع من غيره، فإن قلتَ: لمَ سقط الصوم عن هذين، ولا قضاء عليهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة ومضرَّة مشقة الصيام عنهما، أصله قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فإن قلتَ: لمَ وجبت الفدية؟ قلتُ: لانتهاك حرمة نهار رمضان.

(٣٥) مسألة: إذا كان الكبير، والمريض الذي لا يُرجى برؤه مسافرين: فيسقط عنهما الصوم، ولا يقضيان - كما سبق في مسألة (٣٤) - وتسقط عنهما الفدية - وهي: إطعام مسكين عن كل يوم -؛ للتلازم؛ حيث إن الفدية قد وجبت عليهما لإفطارهما في نهار رمضان وانتهاكهما حرمته وهما في الحضر، فيلزم من إفطارهما بعذر مُعتاد - ولو لغير عاجز وهو السفر -: عدم وجوب الفدية عليهما؛ ويلزم من العجز الدائم: عدم القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>