للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مشقة: لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ويُكره لهما الصوم (٣٦)، ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شَبَق، ولم تندفع شهوته بدون وطء، ويخاف تشقُّق أنثييه، ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذَّر؛ لشبق، فيُطعم كالكبير (٣٧)، وإن سافر ليُفطر:

(٣٦) مسألة: يُستحب للمريض الذي يضرُّه الصوم، وللمسافر سفر قصر - (٨٢) كم - أن يُفطرا، ويُكره لهما الصوم؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ حيث دلَّ هذا على جواز الفطر للمريض، والمسافر، وهو مطلق: أي: يُفطر من وُصف بالمرض والسفر سواء شقَّ عليهما الصوم أو لا، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فنفى وجود الضَّرر في أيِّ حكم من الأحكام التكليفية؛ لأنه عام؛ حيث إنه نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم - والصوم منها -، الثالثة: القياس، بيانه: كما أن الإنسان الصحيح إذا خاف الضَّرر من استعمال الماء البارد أو الحار: فإنه يتركه ويتيمَّم استحبابًا ويُكره له استعمالهما فكذلك الحال هنا والجامع: دفع الضرر في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الصوم يشقُّ على المريض والمسافر؛ لأنهما في مظنَّة المشقة، فدفعًا لذلك عنهما: استحب الإفطار لهما، وكُره لهما الصوم.

(٣٧) مسألة: إذا خاف مسلم على نفسه الضَّرر إن لم يُجامع زوجته في نهار رمضان؛ ولا يندفع ذلك إلا بالجماع - وهو من به شَبَق -: فيجوز له أن يُجامعها، ولا كفارة عليهما، ويجب عليهما أن يقضيا ذلك، إلا إن كان هو لا يستطيع القضاء؛ نظرًا لقوة شهوته: فلا يقض، بل يجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينًا مُدَّ بر، أو نصف صاع من غيره؛ للقياس، بيانه: كما أن الكبير والمريض اللَّذين لا يستطيعان الصيام يُفطران، ولا يقضيان، ويُطعمان عن كل =

<<  <  ج: ص:  >  >>