للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَرُما (٣٨) (وإن نوى حاضر صوم يوم، ثم سافر في أثنائه: فله الفطر) إذا فارق بيوت قريته ونحوها؛ لظاهر الآية، والأخبار الصحيحة، والأفضل: عَدَمُه (٣٩) (وإن أفطرت حامل، أو) أفطرت (مرضع؛ خوفًا على أنفسهما) فقط، أو مع الولد؛ (قَضَتاه) أي: قضتا الصوم (فقط) من غير فدية؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على

يوم مسكينًا فكذلك هذا الشخص مثلهما، والجامع: المرض واستمراره في كل، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه دفع مشقة وضرر عنه، ولا كفارة عليه ولا على زوجته؛ نظرًا لاستمرار ذلك فيه، ولأن مرض زوجها لا يندفع إلا بوطئها هي كمن أفطر لإنقاذ غريق فليس عليهما شيء.

(٣٨) مسألة: إذا سافر مسلم قاصدًا الفطر في رمضان: فيحرم الفطر، والسفر معًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته ترك أداء الصوم في وقته لغير قصدٍ صحيح: تحريم فطره وسَفَره؛ لكونه استُعمل لمحرم، وهو ذلك القصد، ولئلا يتَّخذ ذلك ذريعة للإفطار، وهذا هو المقصد الشرعي.

(٣٩) مسألة: إذا سافر مُقيم في أثناء يوم صام فيه من رمضان: فيُباح له أن يُفطر بشرط: أن يُفارق بيوت بلدته، ولكن الأفضل: أن يستمر في الصوم إلى آخر ذلك اليوم؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ حيث أباح الشارع الإفطار لمن يوصف بالسفر، وهو مطلق في الأزمان فيشمل من سافر أثناء اليوم، فله الفطر لذلك، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد سافر وهو صائم، فأفطر، فإن قلتَ: لمَ كان الأفضل أن يستمر في الصوم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه إذا أفطره فسيقضيه كاملًا، وكونه يستمر في صيامه أرفق به؛ لأن الباقي من اليوم أقلُّ مشقة من اليوم الكامل عادة وعرفًا، فإن قلتَ: لمَ أُبيح الفطر في السفر هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن السفر مظنة المشقة، وهذا يتساوى فيه أول السفر وآخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>