للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نفسه (٤٠) (و) إن أفطرتا؛ خوفًا (على ولديهما) فقط: (قضتا) عدد الأيام (وأطعمتا) أي: وجب على من يمون الولد أن يُطعم عنهما (لكل يوم مسكينًا) ما يُجزئ في كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال ابن عباس: "كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يُطيقان الصيام: أن يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكينًا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما: أفطرتا وأطعمتا" رواه أبو داود، وروي عن ابن عمر (٤١):

(٤٠) مسألة: إذا خافت الحامل والمرضع الضرر على نفسيهما من الصوم، أو عليهما مع ولديهما: فيُباح لهما الفطر، ويجب عليهما قضاء الأيام التي أفطرتا بها بعد رمضان بلا فدية - وهي: الإطعام -؛ للقياس، بيانه: كما أن المريض مرضًا يُرجى برؤه يُفطر إذا خاف على نفسه من الصوم، ويقضي ذلك إذا شُفي ولا يفدي بإطعام، فكذلك الحامل والمرضع مثله والجامع: دفع الضَّرر عن النفس في كل، وهو المقصد الشرعي منه.

(٤١) مسألة: إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما الضرر - دون نفسيهما -: فيُباح لهما الفطر، ويجب أن يقضيا ما أفطرتاه بعد رمضان، مع الفدية - وهي: إطعام عن كل يوم مسكينًا ربع صاع من بر، أو نصف صاع من غيره - يدفعها ولي الولدين؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عباس وابن عمر كانا يقولان ذلك، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون ولي الولدين منفقًا عليهما: أن يدفع ذلك الولي تلك الفدية؛ لكونها تابعة للنفقة، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الإفطار؛ لأجل دفع الضرر عن ولديهما، ودفع الولي تلك الفدية؛ لئلا يجتمع على الحامل والمرضع القضاء والفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>