للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة (٤٢)، ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له: لم تفطر (٤٣)، وظئر

(٤٢) مسألة: يُباح أن تُعطى الكفارة - وهي: الفدية وهي: ربع صاع من بر، أو نصفه من غيره - إلى مسكين واحد، بأن يجمع جميع الطعام وكفارات الأيام التي أفطرها المعذورون كالكبير والمريض، والحامل والمرضع - كما سبق في مسائل (٣٤ و ٣٧ و ٤١) - ويُعطي لمسكين واحد، ويُباح أن تُفرَّق؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ حيث إن الشارع أطلق، فمن أعطاها لمسكين واحد: صحَّ ذلك، وهو: فإن قلتَ: لمَ أُبيح هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة توزيعها. [فرع]: إخراج الكفارة وهي: إطعام المسكين يجب أن يكون على الفور بأن يكون بعد إفطار الكبير والمريض، والحامل والمرضع مباشرة، ولا يؤخر ذلك إلى وقت القضاء؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ حيث أمر الشارع بإطعام المسكين، وهو أمر مطلق، فيقتضي الوجوب والفورية، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لوجوبه بالذِّمة، وهو يستطيع فعله، فتأخيره يُعتبر من التساهل بأوامر الشرع. [فرع آخر]: يُكره صوم الكبير والمريض، والحامل والمرضع إذا خافوا على أنفسهم، أو خافتا على ولديهما الضرر، ويحرم إذا خافوا على أنفسهم الهلاك، أو خافتا على ولديهما الهلاك؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة راجحة، أو متحقِّقة، ودفع المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح.

(٤٣) مسألة: لا يجوز للمرضع أن تفطر في رمضان بشرطين: أولهما: أن يقبل الرضيع ثدي غيرها من النساء الأخريات، ثانيهما: أن يقدر ولي الرضيع على دفع أجرة الرضاعة للمرأة التي سترضع له ولده؛ للتلازم؛ حيث إن إباحة الفطر للمرضعة بسبب وجود الرضيع وعدم قدرة ولي الرضيع على استئجار غيرها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>