للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كأم (٤٤)، ويجب الفطر على من احتاجه؛ لإنقاذ معصوم من هلكة

فإذا وُجد غيرها تقوم بذلك مع قدرة الولي: يلزم عدم جواز الإفطار لها؛ لعدم الحاجة إليها، فانتفى سبب الإفطار، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الإفطار وانتهاك حرمة رمضان لا يجوز إلا لعذر، ولم يوجد.

(٤٤) مسألة: إذا استأجر ولي الرضيع امرأة لترضع ذلك الولد - وهي المسمَّاة بـ "الظئر" - فإن أحكام هذه المرأة المستأجرة للإرضاع كأحكام الأمِّ تمامًا، فيجوز أن تفطر إذا خافت على نفسها وعلى الرَّضيع، وتقضي تلك الأيام، ولا فدية كالأم - كما سبق في مسألة (٤٠) -، ويجوز لها أن تفطر إذا خافت على الرضيع، وتقضي تلك الأيام، وتجب الفدية كالأم - كما سبق في مسألة (٤١) -، ويُكره لها الصوم إذا خافت على نفسها أو الرضيع، ويحرم صومها إذا خافت على نفسها والرضيع الهلاك كالأم - كما سبق في مسألة (٤٢) -، والإطعام على ولي الرضيع - كما سبق في الفرع الآخر التابع لمسألة (٤٢) -، والإطعام على ولي الولد - كما سبق في مسألة (٤١) - فإن لم تُفطر تلك المستأجرة أو تغيَّر لبنها أو نقص: فللمستأجر الفسخ كما يفعل بالأم إن أصرَّت على الصوم؛ للقياس، بيانه: كما أن ذلك كله يُفعل بالأم فكذلك المستأجرة للإرضاع مثلها، والجامع: دفع الضَّرر عن ذلك الرضيع، وهو المقصد الشرعي. [فرع]: يجب على الحاكم أن يُجبر حاملًا أو مُرضعة على الإفطار إن خشي على الجنين، أو الرضيع من الهلاك، أو الضَّرر؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "لا ضرر ولا ضرار" وهذا عام فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "ضرر وضِرار" نكرة في سياق النفي، وهو من صيغ العموم، والحاكم هو الذي له الحق بإجبار الناس بفعل ما يجلب المصالح، ويدفع المفاسد العامَّة، والنفي هنا نهي، وهو مطلق فيقتضي التحريم، وترك الحرام واجب، فيجب عليه فعل ذلك لتحقيق =

<<  <  ج: ص:  >  >>