للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كغرق (٤٥)، وليس لمن أُبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه (٤٦) (ومن نوى الصوم،

تلك المصالح، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا مع أنه يلزم منه انتهاك حرمة رمضان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث تعارضت مفسدة انتهاك حرمة رمضان مع مفسدة مضرَّة الرضيع فيما لو صامت المرضعة فقدَّمت أخفَّهما، وهي الفطر والإجبار عليه؛ لكون الصوم يُمكن تداركه بالقضاء، بخلاف الضَّرر إذا حلَّ فقد لا يزول.

(٤٥) مسألة: يجب على صائم أن يُفطر في نهار رمضان إذا خاف على آخر من هلكة كأن يكون غريقًا، أو أصابه حرق، أو نحو ذلك، ولا منُقذ له غيره، فإن لم ينقذه: أثم، ويقضي ما أفطره، ويُطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا - كما سبق -؛ للقياس؛ بيانه: كما يجب على المرضع أن تفطر إذا خافت على ولدها وتقضي وتطعم، فكذلك الحال هنا والجامع: دفع الضَّرر في كل، وهو المقصد من ذلك. [فرع]: يُباح للصائم أن يُفطر في نهار رمضان إذا خاف أن تلحقه مشقة في طلب رزقه كالرعاة، والحطَّابين، والمزارعين، أو من كان يطلب ماله كعبد، أو ولد تائه، أو مغصوب أو نحو ذلك، ولا يُمكنه الجمع بين هذا العمل والصوم، ويقضي الأيام التي أفطرها، ويُطعم عن كل يوم أفطره مسكينًا - كما سبق -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الحامل والمرضع الخائفتين على ولديهما الشاعرتين بالمشقة بسبب الصوم: يجوز لهما الفطر، ويقضيان مع الفدية - وهو الإطعام كما سبق - فكذلك الحال هنا والجامع: دفع المشقة في كل.

(٤٦) مسألة: إذا أُبيح لشخص أن يُفطر في نهار رمضان لعذر - كمرض أو كِبَر، أو سفر، أو حمل، أو رضاع أو خوف -: فيحرم عليه أن يصوم ذلك النهار صومًا غير رمضان؛ للاستصحاب: حيث إن الأصل هو: صوم رمضان، وإنما أُبيح تركه العذر؛ تخفيفًا ورُخصة، فإذا لم يعمل بتلك الرخصة وأراد الصوم فإنه يصوم الأصل؛ حيث إنه مأمور به أداءً وفورًا، ولا يجوز غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>