للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط: "أن يُحلَّ متى شاء" أو"إن أفسده: لم يقضه": لم يصح الشرط، (١٥) ولا يبطل

يحسُّ به، أو مرض يخشى زيادته، أو عدو يهاجمه، أو عدم معرفته لطريق مكة، أما إن لم يكن خائفًا من شيء عند إحرامه فلا يشترط، ولو اشترط لن ينفعه؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن ضباعة بنت الزبير قالت للنبي : إني أريد الحج وأجدني وجعة فقال لها: "حجِّي واشترطي وقولي: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فيلزم من لفظ "وجعة": أن الذي يشترط هو الخائف من شيء عند إحرامه، وشرطه ينفعه، أما غير الخائف فلا يشترط ذلك، ولو اشترط لا ينفعه، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان عمر يُنكر الاشتراط في الحج ويقول: "أليس حسبكم سنة نبيكم أنه لا يشترط" الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن كثيرًا من الصحابة كانوا لا يشترطون ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب أن يشترط الخائف؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن هذا الشرط - وهو: قوله: "وإن حبسني … " - ينفعه؛ حيث إنه لو وقع ما خاف منه لجاز له أن يحلُّ من إحرامه بدون هدي، وهذا فيه تيسير عليه؛ لمراعاة حاله، فإن قلتَ: لمَ لا يشترط كل أحد؟ قلتُ: لكونه لن ينفعه ذلك الشرط حتى لو اشترطه، فلو طرأ عليه طارئ وتحلَّل: فلا يسقط عنه الهدي وإن اشترط، تنبيه: عبارة المصنف يلزم منها: أن الكل يشترط، وهذا غير صحيح كما سبق بيانه. (١٥) مسألة: إذا شرط عند إحرامه قائلًا: "إنه يُحلُّ متى شاء" أو قائلًا: "إن أفسد حجَّه فلن يقضيه": فلا يصح ذلك، فيجب عليه إن حلَّ إحرامه الهدي، وإن أفسده بشيء يجب عليه قضاؤه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب إتمام الحج والعمرة: أن لا يصح هذا الاشتراط، ويلزم من عدم صحتهما: وجوب الهدي، أو القضاء إن حلَّ، أو أفسده.

<<  <  ج: ص:  >  >>