للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام بجنون أو إغماء، أو سكر كموت، (١٦) ولا ينعقد مع وجود أحدها، (١٧) والأنساك: تمتُّع، وإفراد، وقِران (وأفضل الأنساك: التمتُّع) فالإفراد، فالقِران، قال أحمد: "لا أشكُّ أنه كان قارنًا، والمتعة أحب إلي" انتهى، وقال: "لأنه آخر ما أمر به النبي : ففي الصحيحين: أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا: "أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا" وثبت على إحرامه؛ لسوقه الهدي وتأسَّف بقوله: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما سُقتُ الهدي ولأحللتُ معكم" (١٨) (وصفته) أي: التَّمتُّع: (أن

(١٦) مسألة: إذا أحرمَ المكلف ثم بعد ذلك جُنَّ، أو أغمي عليه، أو سكر: فلا يبطل إحرامه؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو مات: فإن إحرامه لا يبطل كما في حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فمات؛ حيث قال : "يُبعث يوم القيامة مُلبيًا" فكذلك ما نحن فيه مثله والجامع: زوال العقل، وعدم الإدراك، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونه قد عقد الإحرام وهو بكامل تكليفه ونواه، والطارئ أثناء الإحرام لا يؤثِّر عليه.

(١٧) مسألة: لا ينعقد الإحرام ممن هو في حالة جنون، أو إغماء، أو سكر؛ للتلازم؛ حيث إن نية الدخول في الإحرام شرط من شروط الإحرام للحج والعمرة، والمجنون أو المغمى عليه أو السكران لا تصح النية منهم وهم في حالتهم تلك، فيلزم: عدم صحة الإحرام؛ لأن عدم الشرط يلزم منه عدم الحكم.

(١٨) مسألة: الأنساك في الحج ثلاثة: التَّمتُّع، والإفراد، والقِران، وأفضلها: التمتع، ثم الإفراد، ثم القِران - وسيأتي بيانها -؛ للسنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "من أراد منكم أن يُهلَّ بحج فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليفعل" قالت عائشة : "فأهلَّ رسول الله بحج" وهذا يدل على مشروعية الأنساك الثلاثة، ثانيهما: أنه قد أمر الصحابة لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>