للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يُحرم بالحج في عامه) من مكة، أو قربها، أو بعيد منها، (١٩) والإفراد: أن يُحرم بحج، ثم يعتمر بعد فراغه منه، (٢٠) والقِران: أن يُحرم بهما معًا، أو بها ثم يُدخله عليها قبل شروعه في طوافها، (٢١) ومن أحرم به، ثم

ساق هديًا، وقال: "لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقتُ الهدي ولأحللتُ معكم" وهذا يلزم منه: أن التمتع هو أفضل الأنساك؛ لكونه تمنَّاه وتأسَّف لكونه قارنًا؛ لسوقه الهدي، وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يُحلِّلوا بعمرة، ثم يدخلوا في الحج - وهذا هو حقيقة التَّمتُّع، فإن قلتَ: لمَ كانت الأنساك ثلاثة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على العباد ومراعاة أحوالهم البدنية والمالية، فإن قلتَ: لمَ كان الأفضل التمتع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فيه جمع عبادات في سفرة واحدة وهي: الحج والعمرة، وذبح الدم، وفيه مراعاة الحاج من أنه يستمتع بما شاء بين إحلاله من العمرة وإحرامه للحج.

(١٩) مسألة: صفة التمتع: أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج - وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة قبل التاسع منه -، فإذا فرغ منها يُحلُّ، ثم يتمتَّع بما شاء، ثم يحرم بالحج من عامه ذلك من مكة أو مكان قريب منها، ويقول عند إحرامه هنا: "لبيك عمرة مُتمتِّعًا بها إلى الحج"، لقول الصحابي: حيث قال ابن عمر : "إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع".

(٢٠) مسألة: صفة الإفراد: أن يُحرم بحج فقط، ولا هدي عليه، وعليه طواف واحد وسعي واحد قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وإن شاء فليأتي بعمرة بعد هذا، ولكن الأفضل ترك ذلك هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه لم يعتمر بعد حجه.

(٢١) مسألة: صفة القِران: أن يُحرم بالحج والعمرة جميعًا، ينويهما معًا، ويطوف لهما طوافًا واحدًا، ويسعى لهما سعيًا واحدًا، أو يُحرم بالعمرة، ثم يُدخل الحج =

<<  <  ج: ص:  >  >>