للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أدخلها عليه: لم يصح إحرامه بها (٢٢) (و) يجب (على الأفقي) وهو: من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم مُتمتِّعًا أو قارنًا (دم) نسك، لا جبران، بخلاف أهل الحرم، ومن هو منه دون المسافة فلا شيء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، ويُشترط: أن يُحرم بها من ميقات، أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن لا يُسافر بينهما، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، (٢٣) وسُنَّ

عليها وينويه قبل شروعه في طواف العمرة، إلا من ساق الهدي فيصح منه إدخال الحج عليها، ولو بعد طوافه بالعمرة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد حج قارنًا فنوى الحج والعمرة جميعًا، الثانية: السنة التقريرية؛ حيث قالت عائشة : "أهللنا بالعمرة، ثم أدخلنا عليها الحج" ولم يُنكره ، وهذا يدل على جوازه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من سوقه للهدي جواز إدخال الحج على العمرة ولو بعد طوافها؛ لوضوح قصده.

(٢٢) مسألة: إذا أحرم بالحج فقط، ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة وأدخلها على الحج: لم يصح إحرامه بتلك العمرة، ويبقى على إحرامه بالحج؛ للتلازم؛ حيث إن عدم موافقته لصفة التمتع - وهو: الإحرام بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج - وعدم موافقته لصفة القِران - وهو: إحرامه بهما معًا -: يلزم منه أن يبطل إحرامه بالعمرة، والبقاء على إحرام الحج فيكون مفردًا؛ لكونه أتى بصفة غير مُتعبَّد بها شرعًا فتكون مردودة، وهذا هو المقصد منه.

(٢٣) مسألة: الآفاقي - وهو: الذي يبعد مسكنه عن مكة مسافة قصر - وهو: (٨٢) كم -: إذا أحرم مُتمتِّعًا أو قارنًا فيجب عليه هدي وهو دم نسك وهو: ذبح شاة - بشرطين: أولهما: أن يُحرم بذلك من أحد المواقيت الخمسة السابقة الذكر - في مسألة (٢) من باب "المواقيت" -، فإن أحرم من مكان دون تلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>