للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلق، فإذا ذبحه يوم النحر: حلَّ منهما (٢٥) (وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج: أحرمت به) وجوبًا (وصارت قارنة)؛ لما روى مسلم: أن عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها النبي : "أهلِّي بالحج"، وكذا: لو خشيه غيرها، (٢٦) ومن أحرم وأطلق: صحَّ وصرفه لما

(٢٥) مسألة: من نوى عند إحرامه نسك التمتع، وهو قد ساق الهدي معه: فلا يحلُّ إحرامه بعد انقضاء طواف وسعي عمرته، لكنه قبل حلقه ينوي الحج فإذا ذبح الهدي يوم النحر ورمى: فإنه يتحلَّل منهما التحلُّل الأول؛ للسنة القولية؛ حيث قال ابن عمر: "تمتع الناس بالعمرة إلى الحج فقال النبي : "من كان معه هدي: فإنه لا يحلُّ من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه" وهذا عام لمن ساق الهدي: سواء كان مُتمتِّعًا أو قارنًا؛ لأن "مَنْ" شرطية، وهي من صيغ العموم.

(٢٦) مسألة: إذا أحرمت امرأة بالتمتع، ثم بعد ذلك حاضت أو نفست قبل طواف العمرة، أو في أثنائه، وخشيت أن يفوتها الحج - فيما لو بقيت في أيام عادتها أو نفاسها حتى تطهر -: فيجب عليها أن تقلب نيتها وتُحرم بالحج، وتترك العمرة، وتكون بذلك قارنة، أما إذا حاضت أو نفست بعد طواف العمرة: فإنها تُكمل السعي والتقصير، ثم تحل، ثم تحرم بالحج كالعادة، لكون السعي لا تشترط له الطهارة، وكذلك من أحرم بالتمتع، وخشي أن يفوته الوقوف بعرفة إن هو ذهب إلى الحرم ليؤدِّي العمرة: فإنه يترك العمرة، ويحرم بالحج، ويكون قارنًا؛ للسنة القولية؛ حيث إن عائشة كانت مُتمتعة، ثم حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة فقال لها النبي : "أهلِّي بالحج" ويلزم من ذلك أن تكون قارنة؛ وغيرها ممن خشي فوات الحج إذا هو اشتغل بالعمرة مثل عائشة؛ لعدم الفارق =

<<  <  ج: ص:  >  >>