للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذى (٤٣) وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك (٤٤) (لكن يحرم) بعد أن يخرج (من الحلِّ)؛ ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم (لطواف الفرض)

وأن فيه استمتاع لا يوجب الحد، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن بعض الصحابة قد قضى بالصيام لمن لم يجد الشاة فإن قلتَ: إنه إذا باشر فأنزل فعليه بدنة وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أنه لو وطأ في الفرج قبل التحلل الأول لوجبت عليه بدنة، فكذلك إذا باشر دون الفرج فأنزل مثله والجامع: أن كلًا منهما قد فعل ما يوجب الغسل قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، وقد بيَّناه في مسألة (٤١)، وبينا أيضًا فيها سبب الخلاف، وأنه بسبب: "تعارض القياسين".

(٤٣) مسألة: إذا باشر محرم امرأته ولم يُنزل منيًا: فحجُّه صحيح، وعليه فدية أذى - وهو: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين ربع صاع من بر أو أرز أو نصف صاع من غيره -؛ للقياس، بيانه: كما أن من حلق رأسه، أو قلَّم أظفاره، أو تطيب، أو لبس المخيط أو غطى رأسه تجب عليه فدية الأذى فكذلك تجب هنا، والجامع: أن كلًا منها فيه اشتغال عن العبادة بتمتع وملذات منافية للمقصد من مشروعية الإحرام.

(٤٤) مسألة: إذا باشر رجل امرأته أو باشرت امرأة زوجها وهما محرمان بشهوة، وهما عامدان، ذاكران، عالمان، مختاران: فإن حجَّهما صحيح، وعلى كل واحد منهما شاة إذا أنزلا منيًا، أما إذا لم يُنزلا: فعليهما فدية أذى - كما سبق في مسائل (٤٠ إلى ٤٣) أما إن كانا مخطئين، أو ناسيين، أو جاهلين، أو مكرهين، وفعلا ذلك، أو فعل أحدهما وهما محرمان: فلا شيء عليهما كما سبق في مسألة (٣٦) - حيث سبقت قواعد ذلك، تنبيه: قوله: "وخطأ في ذلك كعمد" قلتُ: قد سبق الجواب عن ذلك في مسألة (٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>