للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السلاح والمصحف وما فيه روح) وآلته، ونفقته، وكتب علم، وثيابه التي عليه، ومالا تأكله النار فله قال يزيد بن يزيد بن جابر: "السنة في الذي يغلُّ: أن يُحرق رحله" رواه سعيد في "سننه" (٣٠) (وإذا غنموا) أي: المسلمون (أرضًا) بأن

شراكين إلى النبي فقال: "شراك من نعل أو شراكان من نار" و "الشراك": سير النعل، وهذا وعيد، ولا يتوعَّد إلا على فعل محرم، ثانيهما: قوله : "أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه، وسهم له" وهذا عام فيشمل من غلَّ وغيره، فلا يمنع غلوله أن يُعطى حقه، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن كتمان شيء من الغنيمة يُعتبر من باب الخيانة، والخيانة من الموبقات، ولا يجوز منع الغالِّ حقه؛ لكونه يلحق الضَّرر به، ولا ضرر في الإسلام.

(٣٠) مسألة: مَنْ غلَّ يُعاقبه الإمام أو نائبه وجوبًا بإحراق رحله ومتاعه كله إن كان تحت ملكه وتصرُّفه، إلا السلاح، والمصحف، وكل ما فيه روح من بهائم، وجميع الآلات التي معه، والكتب العلمية، والثياب، ونحو ذلك: فإنها لا تُحرق، ثم بعد ذلك يُعزَّر ذلك الغال بما يناسبه من، جلد، أو حبس؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "إذا وجدتم الرَّجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه" وهذا الأمر مُطلق، فيقتضي الوجوب، وقوله: "فاضربوه" كناية عن التعزير وللإمام أو نائبه أن يُعزِّر بما يراه مناسبًا للردع، ثانيهما: قول يزيد: "السنة في الذي يغلَّ: أن يُحرق رحله" ويلزم من هذا التعبير: أنها سنة النبي ؛ لأنَّه هو الظاهر من هذا التعبير الثانية: المصلحة؛ حيث إن إحراق ما يجوز إحراقه فيه معاملة له بنقيض قصده، وحرمانه من كل متاعه ورحله عقوبة له، وردعًا لأمثاله، والعقاب من جنس العمل، وترك بعض الأمور بدون إحراق كالسلاح وكتب العلم ونحوها فيه مضرَّة عامة، فمُنع ذلك، فإن قلتَ: لا يُحرَّق شيء، وإنما يُؤخذ ما معه ويُجعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>