للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنها لهم ولنا الخراج عنها: فهو كالجزية تسقط بإسلامهم (٣٢) (والمرجع في) مقدار (الخراج والجزية) حين وضعهما (إلى اجتهاد الإمام) الواضع لهما فيضعه بحسب اجتهاده؛ لأنَّه أجرة: يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر ، (٣٣) وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغيَّر السَّبب كما في الأحكام السلطانية؛ لأن تقديره ذلك حكم، (٣٤) والخراج على أرض لها ماء

الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد وقف الأراضي التي فُتحت عنوة في الشام ومصر والعراق، ونحوها، وضرب الخراج، ولم يُنكر عليه أكثر الصحابة الثالثة: المصلحة؛ حيث إن لكل عصر وقوم منفعة تختلف عن غيرهم؛ لذلك خُيِّر الإمام فيفعل ما يراه مناسبًا لعصره.

(٣٢) مسألة: إذا وقعت مصالحة بين المسلمين وبين الكفار على: أن هذه الأرض لهم، ولنا الخراج عنها: فإن حكم ما يُؤخذ من خراج حكم الجزية؛ وتسقط تلك الجزية إذا أسلموا؛ للتلازم؛ حيث إنها ليست بدار إسلام، فيلزم من إسلامهم: سقوط ذلك.

(٣٣) مسألة: الذي يضع مقدار الخراج - أو الجزية - الذي سيُؤخذ من تلك الأرض هو الإمام أو نائبه فيُقدِّر ما يراه مُناسبًا للزمان والمكان، والأفراد، والجودة فإذا فُتحت أرض لا يلزم أن يُوضع خراجها كما وضع عمر بن الخطاب إخراج أرض فُتحت في عصره، بل يُنظر لكل أرض بمفردها، فما يُناسبها قد لا يُناسب الأخرى؛ للمصلحة؛ حيث إن مقدار كل خراج وأجرة يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والجودة، فدفعًا للمشقة يُعطى كل عصر ومكان ما يُناسبه.

(٣٤) مسألة: إذا وضع إمام كعمر - مثلًا - مقدارًا لخراج أرض معينة، أو جزية على قوم: فلا يجوز لأحد من الذين يأتون بعده: أن يُغيِّروا ذلك المقدار، فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>