للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُسقى به، ولو لم تُزرع، لا على مساكن (٣٥) (ومن عجز عن عمارة أرضه) الخراجية: (أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها) بإجارة أو غيرها؛ لأن الأرض للمسلمين، فلا يجوز تعطيلها عليهم (٣٦) (ويجري فيها الميراث) فتنتقل إلى وارث من

يُنقص منه ولا يزيد عليه، وإنما يُعادل ذلك بما يساويه من العملة المستعملة في عصر كل إمام؛ للاستصحاب؛ حيث إن حكم الإمام السابق في ذلك لازم في الحال، فيستصحب: لزومه في المستقبل إن لم يُوجد سبب يُغيِّر ذلك، ويلزم من تغيُّر العملات: مُعادلتها بما يساويها؛ للمصلحة الظاهرة. [فرع]: إذا تغيَّرت حال الأرض بأن غلا ثمنها، أو رخص فإنه يجوز للإمام أو نائبه أن يُغيِّر مقدار الخراج، فيزيد أو يُنقص على حسب ما يراه من اقتضاء المصلحة؛ للتلازم؛ حيث إن الخراج أجرة، والأجرة تختلف باختلاف الأزمان والأمكنة، والفائدة وعدمها: فيلزم من ذلك تغيير الأجرة على حسب ذلك.

(٣٥) مسألة: الخراج يوضع على أرض يُمكن سقيها بالماء لزرعها، وغرسها، ولو لم يقم الشخص بزراعتها، أو سقيها: أي: سواء زرعها أو لم يزرعها: فإنه يجب عليه دفع خراجها، أما المساكن المبنية والدور: أو الأراضي التي لا يصل إليها ماء: فلا خراج عليها؛ للقياس؛ كما أن الأجرة تُؤخذ من شيء ينتفع به المستأجر، أما ما لا يُنتفع به: فلا يُؤخذ منه شيء؛ لعدم الفائدة من ورائه، فكذلك الخارج مثلها، والجامع: الانتفاع وعدمه في كل وهو المقصد.

(٣٦) مسألة: إذا عجز شخص عن زراعة أو غراسة الأرض الخراجية التي تحت يده فإنه يُجبر على تركها لغيره حتى يقوم بزراعتها، أو رفع يده عنها؛ للمصلحة؛ حيث إن الأرض لمصالح جميع المسلمين، فلزم أن يُتصرف بذلك؛ لينتفعوا بخراجها وريعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>