للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مُورِّثه، فإن آثر بها أحدًا: صار الثاني أحقُّ بها كالمستأجرة، (٣٧) ولا خراج على مزارع مكة والحرم (٣٨) (وما أُخذ) بحق بغير قتال (من مال مشرك) أي: كافر (كجزية، وخراج وعشر) تجارة من حربي، أو نصفه من ذمِّي اتَّجر إلينا (وما تركوه فَزَعًا) منَّا أو تخلَّف عن ميت لا وارث له (وخمس خمس الغنيمة فـ) هو (فيء) سُمِّي بذلك؛ لأنَّه رجع من المشركين إلى المسلمين وأصل الفيء: الرجوع (يُصرف في مصالح المسلمين) ولا يختصُّ بالمقاتِلة، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق، أو تعزيل نهر، وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة، ويُقسَّم فاضل بين أحرار المسلمين: غنيهم وفقيرهم (٣٩)

(٣٧) مسألة: إذا كانت أرض خراجية تحت يد زيد فمات، أو باعها، أو آثر بها شخصًا آخر فإن تلك الأرض تنتقل إلى الذي آثره وقدَّمه، فإن لم يُوجد، فإنها تكون لمشتريها، فإن لم يُوجد: فإنها تكون لوارثه بشرط أن يكون المنتقلة إليه قادرًا على غرسها وزراعتها ودفع خراجها كما كان زيد يفعل ذلك تمامًا؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا لو استأجر أرضًا أو دارًا مُدَّة فمات، أو جعل آخر عنه في باقي تلك المدَّة: فإن الوارث، أو الذي جعله عنه هو الأحق في باقي تلك المدة، فكذلك الحال في الأرض الخراجية، والجامع: أن كلًّا من ذلك حق له فيستفيد من ذلك المقدَّم، أو الوارث بشرطه فيهما.

(٣٨) مسألة: لا يجوز أخذ الخراج عن أراضي مكة والحرم وإن زُرعت أو غُرست؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز أن تؤجَّر المناسك بمنى ومُزدلفة فكذلك لا يجوز أخذ الخراج عن أراضيها مُطلقًا، والجامع: أن الأحق لمن سبق في كل؛ لتيسير العبادة، وهذا هو المقصد منه.

(٣٩) مسألة: الأموال التي يأخذها الإمام أو نائبه من الكفار تسمَّى "الفيء" وهو متكون مما يلي: أولًا: الذي يُؤخذ منهم كجزية وخراج - كما سبق في مسألة (٣٢)، و ٣٣)، ثانيًا: الذي يُؤخذ منهم كعشر مكسب تجارة كافر حربي =

<<  <  ج: ص:  >  >>