للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قَنًّا، أو أنثى، بلا ضرر، (٤٠) في عشر سنين فأقل، (٤١) مُنجزًا

(٤٠) مسألة: إذا خاف كافر، وأمَّنه مسلم: فإنه يصح أمانه إذا كان هذا المؤمِّن مُسلمًا عاقلًا، مُختارًا، لا يلحقه ضرر من ذلك الأمان، وهذا مُطلق: أي: سواء كان هذا المسلم المؤمِّن عبدًا، أو حرًا، امرأة أو ذكرًا، أما إن كان غير مسلم، أو غير عاقل، أو مُكره، أو يلحقَه ضرر من هذا التأمين: فلا يصح أمانه للكافر؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ وهذا يدل على إباحة أمان المسلم للكافر؛ لأن الأمر ورد بعد حظر الثانية: السنة القولية؛ وهي من وجهين أولهما: قوله : "ذِمَّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" والعبد والمرأة يصح أمانهما؛ لعموم قوله: "المسلمين" للعبيد والنساء؛ لأن الخطاب يعمهم، ودلَّ مفهوم الصفة على عدم جواز تأمين الكافر، ثانيهما: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فحرم التأمين الذي يُؤدِّي إلى الأضرار بالمؤمِّن؛ لأن النفي: نهي، والنهي مُطلق، وهو يقتضي التحريم، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال عمر : "العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه" وهو خاص في المسألة، الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من اختلاط حقائق الأمور على غير العاقل والسكران، والمكره: عدم صحة أمانهم؛ لعدم قصد الأمان؛ حيث إن الأمور بمقاصدها، فإن قلتَ: لمَ صحَّ الأمان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب الدعوة إلى الإسلام، فقد يتأثَّر الكافر بمعاملة المسلمين له، وبمعاملة بعضهم لبعض، ثم يُسلم، فإن قلتَ: لمَ اشتُرطت تلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للمؤمِّن، وللمؤمَّن، ودفع مفسدة عنهما.

(٤١) مسألة: يُباح تأمين الكافر عشر سنين وأكثر وأقل، فلا يُوجد تعيين ذلك بمدَّة؛ للمصلحة؛ حيث إن المسلمين قد يحتاجون في التأمين أو المهادنة للكفار أكثر أو أقل من عشر سنين، فشُرع ذلك؛ لمراعاة حاجة المسلمين، فإن قلتَ: يشترط: أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>