للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعلَّقًا، (٤٢) من إمام الجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جُعل بإزائهم، ومن كل أحد لقافلة، وحصن صغيرين عُرفًا، (٤٣) ويحرم به قتل، ورقٌّ،

يُؤمَّن الكافر عشر سنين فما دونها، ولا يُزاد عليها سواء كان المؤمِّن الإمام أو نائبه أو فرد من أفراد المسلمين قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك.

(٤٢) مسألة: يصحُّ الأمان مُنجزًا بأن يقول المسلم للكافر: "أنت آمن" أو "لا بأس عليك" أو "أجرتك" أو "ألق سلاحك" أو "لا تخف" أو "لا تخش شيئًا"، ويصح مُعلقًا على شرط بأن يقول المسلم للكافر: "إن فعلت كذا: فأنت آمن" أو يقول: "من فعل كذا فهو آمن" ونحو ذلك، ويصح الأمان في رسالة، أو كتابة، أو إشارة أو إيماء تُفهم الأمان؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "من دخل داره فهو آمن .. " حيث إن هذا معلَّق بشرط، وإذا صح الأمان المعلق فمن باب أولى أن يصح الأمان الناجز من باب "مفهوم الموافقة الأولى" الثانية: القياس، بيانه: كما أن النَّطق بالأمان يصح، فكذلك ما تلفَّظ به ووضع في كتاب أو رسالة وأرسلت إلى الكافر، والجامع: أن كلًّا منها يُفهم الأمان، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال عمر : "لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مُشرك فنزل بأمانه فقتله: لقتلته به" فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير على المسلمين في الأمان والمهادنة.

(٤٣) مسألة: يصح أمان إمام المسلمين أو نائبه الجميع الكفار، ولا يصحُّ أمان أمير بلدة أو آحاد المسلمين لمجموعة من الكفار إلا بعد أن يُجيز ذلك الإمام الأعظم أو نائبه ويُوافق عليه؛ للمصلحة؛ حيث إن الإمام الأعظم أو نائبه أعلم بمصالح المسلمين العامة، فلو أذن لكل شخص أن يؤمِّن مجموعة من الكفار بدون إذن الإمام لترتَّب على ذلك: اختلاط الكفار بالمسلمين، وتعطيل الجهاد، فإن قلتَ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>