للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخاص به، أو المشترك (أو) حصل غصن شجرته في (قراره) أي: قرار غيره الخاص، أو المشترك أي في أرضه، وطالبه بإزالة ذلك: (أزاله) وجوبًا: إما بقطعه، أوليِّه إلى ناحية أخرى فإن أبي مالك الغصن إزالته: (لواه) مالك الهواء (إن أمكن، وإلا) يمكن: (فله قطعه)؛ لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حكم حاكم (٣٠)، ولا يجبر المالك على الإزالة؛ لأنه ليس من فعله (٣١)، وإن أتلفه

= الإجارة: أن يُعلم صفة ما يُباع أو يُؤجَّر صلحًا بأن يكون معلومًا طولًا وعرضًا، وعمقًا، وأن يعلم العِوَض إن وُجد؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز لبكر أن يبيع أي سلعة لزيد فكذلك يجوز أن يُصالحه على عوض بشيء من أملاكه، والجامع: أن كلًّا منهما فيه نفع مقصود، دون وجود محذور فيه، فإن قلت: لِمَ صح ذلك؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن الناس يحتاجون ذلك كثيرًا قديمًا وحديثًا.

(٣٠) مسألة: إذا كان لزيد شجرة في منزله أو بستانه وامتدّ غصن منها إلى جاره بكر، وأخذ هذا الغصن حيّزًا من هواء بكر الخاص به، أو أخذ حيِّزًا من قرار بكر وملكه فطلب بكر من زيد أن يُزيل عنه ذلك الغصن: فيجب على زيد أن يُزيله، فإن أبي زيد ذلك فيجوز لبكر أن يُنحِّيه عن ملكه وهوائه بأن يلويه إن استطاع، فإن لِمَ يستطع فلبكر قطعه ولا شيء عليه ولا يحتاج ذلك إلى حكم حاكم؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما يجوز قتل الصائل والهاجم عليه إذا لِمَ يندفع إلّا بالقتل فكذلك يجوز لبكر أن يقطع هذا الغصن إذا لِمَ يمكن ليِّه إلّا بالقطع، والجامع: دفع الأذى والضرر في كل. الثانية: التلازم؛ حيث إن الهواء والقرار ملكٌ لبكر، فأزال بكر ما في ملكه دون تعدٍّ على ملك الغير فيلزم جواز إزالته بدون الحاجة إلى حكم حاكم في ذلك، فإن قلت: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المسلمين من تعدِّي الآخرين عليهم.

(٣١) مسألة: إذا طلب بكر من زيد أن يُزيل ذلك الغصن الذي امتدَّ من شجرته - أعني شجرة زيد كما في مسألة (٣٠) -: فإن زيدًا يُجبر على إزالته، وإذا أتلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>