للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتولَّى مثله (إلا أن يُجعل إليه بأن يأذن له في التوكيل أو يقول: "اصنع ما شئت" (١٢)، ويصح توكيل عبد بإذن سيده (١٣) (والوكالة عقد جائز)؛ لأنها من جهة الموكِّل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم، فلكل واحد منهما فسخها (١٤) (وتبطل بفسخ أحدهما وموته) وجنونه المطبق؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة

(١٢) مسألة: لا يجوز للوكيل أن يُوكِّل غيره فيما وُكِّل فيه إلا بعد أن يأذن له الموكِّل إذنًا صريحًا، فمثلًا: لو وكَّل زيد بكرًا في شراء دار: فلا يجوز لبكر أن يُوكِّل محمدًا في شراء تلك الدار، أما إن أذن زيد لبكر بأن يُوكِّل غيره، أو قال زيد لبكر: "وكلتك فاصنع ما شئت": فإنه يجوز لبكر أن يُوكل غيره؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو أُودع بكرًا وديعة فلا يجوز لبكر أن يضع تلك الوديعة عند محمد أو غيره إلّا إذا أذن له زيد في ذلك والجامع: أن كلًّا من الوكيل والمودَع قد استؤمن فيما يمكنه القيام والنهوض فيه، فلا يحلُّ له أن يضع ذلك عند غيره، فإن قلتَ: لِمَ شُرِّع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الموكِّل - وهو زيد هنا - فقد يُوكِّل الوكيل - وهو بكر هنا - شخصًا غير ثقة عند زيد، أو توجد بينهما عداوة ونحو ذلك. ثم إن صيغة التوكيل لا يلزم منها الإذن له في التوكيل، أما إذا أتى بصيغة يُفهم منها التوكيل بصورة عامة أو خاصة فيجوز كالتصرف المأذون فيه.

(١٣) مسألة: لا يجوز توكيل العبد إلّا بعد أن يأذن سيده بذلك، فإن أذن: صح توكيله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العبد مُلكًا لسيده: عدم تكليفه بشيء وتحمُّله لشيء إلّا بعد إذنه. (فرع): يجوز توكيل العبد في طلاق امرأة من غير إذن سيده؛ للتلازم؛ حيث إن الطلاق يملكه العبد فيلزم جواز توكيله فيه.

(١٤) مسألة: الوكالة عقد جائز من الطرفين فيستطيع أيُّ واحد من الموكِّل والوكيل أن يفسخ الوكالة متى شاء بدون إذن الآخر، وبدون أن يترتب عليه أي شيء من الإلزامات؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من حقيقة الوكالة: كونها عقد لازم؛ إذ إنها من =

<<  <  ج: ص:  >  >>