للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعقل: فإذا انتفيا: انتفت صحتها، وإذا وكَّل في طلاق الزوجة، ثم وطئها، أو في عتق العبد ثم كاتبه، أو دبَّره بطلت (و) تبطل أيضًا بـ (عزل الوكيل) ولو قبل علمه؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضى صاحبه فصحّ بغير علمه كالطلاق، ولو باع أو تصرَّف فادَّعى أنه عزله قبله: لم يُقبل إلّا ببيّنة (و) تبطل أيضًا (بحجر السفيه)؛ لزوال أهلية التصرُّف، لا بالحجر؛ لفلس؛ لأنه لم يخرج عن أهلية التصرف، لكن إن حجر على الموكِّل، وكانت في أعيان ماله بطلت؛ لانقطاع تصرفه فيها (١٥) (ومن

= جهة الموكِّل إذن لغيره في التصرُّف في أملاكه، وهي من جهة الوكيل بذل نفع لغيره، وهما - أي: الإذن وبذل النفع - غير لازمين، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنها لو كانت عقد لازم للحق الناس مشقة وضيق؛ حيث إن أكثر الناس لا يُريد إلزام نفسه بشيء، فدفعًا لذلك: جعلت عقدًا جائزًا؛ توسعة وتيسيرًا عليهم.

(١٥) مسألة: الأسباب التي تبطل الوكالة خمسة: السبب الأول: إذا فسخ الموكِّل، أو الوكيل الوكالة؛ للقياس؛ بيانه كما أنهما عقداها بكامل تصرفهما فكذلك يجوز لهما فسخها وإبطالها والجامع: أن كلًّا منهما من حقه العقد والفسخ كما سبق، السبب الثاني: إذا مات الموكِّل، أو الوكيل، أو جُن جنونًا مستمرًا ومطبقًا؛ للتلازم؛ حيث إنه يُشترط في الوكالة: أن يكون كل واحد من الوكيل والموكِّل جائز التصرُّف - كما سبق في مسألة (٦) - ويلزم من وجود الموت والجنون: بطلان الوكالة، السبب الثالث: إذا وطئ الرجل امرأته التي وكَّل شخصًا آخر في طلاقها، أو كاتب عبده أو دبَّره - بأن قال: يعتق إذا متُّ - الذي وكل شخصًا آخر في عتقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وطء امرأته ومكاتبة وتدبير العبد: رجوع الموكِّل عن الوكالة وفسخها، السبب الرابع: إذا عزل الموكل الوكيل: وعلم الوكيل بهذا العزل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الوكالة إذن بالتصرُّف من الموكِّل فيلزم من عزله منع هذا الإذن السبب الخامس: إذا حُجر على الموكل أو الوكيل بسبب سفه؛ أو حُجر على أعيان مال الموكِّل المفلس الذي وكَّل غيره أن يتصرف فيها؛ للتلازم؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>