للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وُكِّل في بيع أو شراء: لم يبع ولم يشتر من نفسه) لأن العرف في البيع: بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة (و) لا من (ولده) ووالده، وزوجته، ومكاتبه، وسائر من لا تقبل شهادته له؛ لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه (١٦)، وكذا: حاكم، وأمينه، وناظر

= حيث يلزم من اشتراط الرُّشد وحق التصرف فيهما: بطلان الوكالة إذا حجر على أحدهما فيما ذكرناه (فرع): يُشترط في عزل الوكيل: أن يعلم هذا الوكيل في هذا العزل؛ للمصلحة: حيث إن الوكيل قد يتصرَّف بتصرُّفات بناء على أنه وكيل عن فلان وهو في الحقيقة معزول، فيتضرَّر ضررًا كبيرًا، فدفعًا لذلك اشترط هذا الشرط، فإن قلت: لا يشترط؛ حيث إن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الزوج يُطلِّق امرأته وتطلق سواء علمت بذلك أو لا فكذلك الموكِّل يعزل وكيله فينعزل: سواء علم الوكيل أو لا، والجامع: أن كلًّا منهما له الحق فيما فعله؛ إذ هو عقد جائز قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المرأة لا يترتَّب على طلاقها أيُّ التزامات، بخلاف الوكيل فقد يتصرَّف ببيع أو شراء ونحو ذلك بعد عزلة فإذا كان يضمن ما تصرف فيه بعد عزله: فإن هذا يضرُّه، فإن قلتَ ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة" فعندنا: تقدم المصلحة، إذ دفع المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة، وعندهم: يُقدَّم القياس (فرع ثان) إذا حجر على مفلس بصورة عامة فيصح أن يُوكِّل غيره، وأن يتوكَّل عن غيره؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه لم يخرج عن أهلية تصرفه: صحة ذلك؛ لعدم ما ينافيها تنبيه: قوله: "ولو باع أو تصرَّف فادَّعى أنه عزله قبل: لم يُقبل إلّا ببيّنة" قلتُ هذا على رأي المصنف وهو: أن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم بأن الموكِّل عزله وهذا يدل على ما قلناه: إنه لا ينعزل إلّا إذا علم بذلك؛ لأن في ذلك قطعًا للنزاع والاختلاف.

(١٦) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في بيع أو شراء دار مثلًا: فلا يجوز للوكيل - وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>