للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقف، ووصي، ومضارب وشريك عنان، ووجوه (١٧) (ولا يبيع) الوكيل (بعرض ولا

= بكر - أن يبيع هذه الدار على نفسه، ولا أن يشتريها من نفسه، ولا يجوز له أن يبيعها أو يشتريها من أي شخص لا تصح الشهادة منه له كولده، وابن ولده، وأبيه وجده، وزوجته ومولاه - وهو العبد الذي أعتقه أو كاتبه - هذا إذا لم يأذن الموكِّل - وهو زيد هنا - للوكيل بذلك، فإن أذن له في البيع أو الشراء من نفسه: فله ذلك؛ لقواعد: الأولى: العرف والعادة؛ حيث جرت العادة أن يبيع الرجل على غيره وأن يشتري من غيره، فبيعه على نفسه، أو شراؤه من نفسه على خلاف تلك العادة الثانية: المصلحة؛ حيث إن الوكيل متهم في ترك الاستقصاء وترك المطالبة بثمن أعلى إذا باع دار الموكل على نفسه أو باعها على أحد من أقربائه، وكذلك متهم بزيادة الثمن إذا اشترى دارًا للموكل من نفسه أو من أحد أقربائه، وبذلك يتضرَّر ذلك الموكل، فدفعًا لذلك: شرع هذا الحكم، الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه يجوز للوكيل أن يأخذ ما تبرَّع به الموكِّل فكذلك يجوز له أن يبيع على نفسه أو يشتري لنفسه من أملاك الموكل إذا أذن الموكِّل بذلك، والجامع: أنه في كل منهما قد أسقط الموكِّل حقه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ لأموال المسلمين من الظلمة.

(١٧) مسألة: إذا كان زيد حاكمًا، أو أمينًا لحاكم، أو ناظرًا لوقفٍ، أو وصيًّا، أو شريكًا لآخر شركة مضاربة أو شركة عنان، أو شركة وجوه - وسيأتي بيانها -، أو كان عاملًا لبيت المال، أو خازنًا له، أو مسؤولًا عنه: فلا يجوز لزيد هذا: أن يبيع على نفسه شيئًا مما يُوجد في بيت المال، أو أن يبيع على نفسه من الوقف، أو من مال الموصَى عليه، أو من مال الشركة التي بينه وبين غيره، وكذلك لا يبيع ذلك كله على أحد من أقربائه الذين لا تُقبل شهادتهم له، وكذلك لا يجوز له أن يشتري من نفسه شيئًا ويجعله في بيت مال المسلمين، أو أن يشتري من نفسه شيئًا ويجعله في الوقف، أو يُدخله ضمن مال الموصَى عليه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>