للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نساء، ولا بغير نقد البلد) لأن عقد الوكالة لم يقتضه، فإن كان في البلد نقدان: باع بأغلبهما رواجًا، فإن تساويا: خُيّر (١٨) (وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يُقدِّر له ثمن (أو) باع بـ (دون ما قدَّره له) الموكِّل: صح (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم يُقدِّر له ثمنًا (أو مما قدَّره له: صح) الشراء؛ لأن من صح منه ذلك بثمن مثله: صح بغيره (وضمن النقص) في مسألة البيع (و) ضمن (الزيادة) في مسألة الشراء؛ لأنه مُفرِّط، والوصي، وناظر الوقف كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدِّين (١٩)،

= يُدخله في مال الشركة أو يشتري ذلك أحد أقربائه: للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز ذلك كله للوكيل، فكذلك لا يجوز ذلك للحاكم، أو نائبه، أو عامله أو الوصي، أو الشريك والجامع: وجود التهمة في عدم الاستقصاء في البيع والشراء في كل، فإن قلتَ: لَم شُرّع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ وحماية أموال المسلمين من التحايل عليها وأكلها بالباطل.

(١٨) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في بيع سلعة وأطلق زيد ولم يُعيِّن للوكيل - وهو بكر هنا - شيئًا: فلا يجوز للوكيل أن يبيع بعرض - وهو بيع ثوب بثوب - وأن يبيع بنسإ - وهو البيع بثمن مؤجَّل - ولا أن يبيع بغير نقد البلد المعروف، فإن كان في البلد: نقدان: فإنه يبيع بأكثرهما وأغلبهما رواجًا وقوة شرائية، وإن تساويا: فإنه يتخيَّر، هذا إذا لم يُعيِّن الموكِّل نقدًا، فإن عيَّنه: تعيَّن؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في البيع: تحصيل الثمن والحلول، وكونه بنقد البلد، وعقد الوكالة مطلق، فينصرف إلى هذا الأصل، فيُستصحب ويُعمل به، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الموكِّل قد وثق بالوكيل، فلا بدَّ أن يتصرَّف الوكيل بما هو الأصلح والأحظ للموكِّل.

(١٩) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في بيع ثوب مثلًا، ولم يُقدِّر الموكِّل - وهو زيد - ثمنه، فباعه الوكيل - وهو بكر - بدون ثمن المثل كأن يكون ثمن مثل هذا الثوب مائة ريال، فباعه الوكيل بثمانين، أو أن الموكِّل قدَّر ثمنه بمائة ريال، فباعه الوكيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>