للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار: صحَّ؛ لأنه زاده خيرًا (وإن باع) الوكيل (بأزيد) مما قدَّره له الموكِّل: صحَّ (أو قال) الموكِّل: (بع: بكذا مؤجَّلًا، فباع) الوكيل (به حالًا): صحَّ (أو) قال الموكِّل (اشتر بكذا حالًا، فاشترى به مؤجَّلًا ولا ضرر فيهما) أي: فيما إذا باع بالمؤجَّل حالًّا، أو اشترى بالحالِّ مؤجَّلًا: (صحَّ)؛ لأنه زاده خيرًا، فهو كما لو وكَّله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر منها (وإلا: فلا) أي: وإن لم يبع

= بثمانين: فإن البيع، صحيح، ويضمن الوكيل النقص إن كان قد فرَّط وتساهل، فيُعطي الموكِّل عشرين ريالًا، أو اشترى الوكيل للموكِّل ثوبًا - مثلًا - بأكثر من ثمن المثل، ولم يقدِّر الموكِّل ثمنًا يشتري به كأن يكون ثمن الثوب مائة ريال، فاشتراه له الوكيل بمائة وعشرين، أو أن الموكِّل قد قال للوكيل: اشتر لي ثوبًا بمائة فاشتراه له بمائة وعشرين: فإن الشراء صحيح، ويضمن الوكيل الزيادة، إن كان قد فرط فيتحملها الوكيل، ولا يدفعها له الموكِّل؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من صحة بيعه أو شرائه بمثله: صحة بيعه أو شرائه بغير ذلك؛ الثانية: المصلحة؛ حيث يلزم من الإذن بالوكالة: أن يتصرَّف الوكيل بما هو أصلح، وأحظ، وأحوط وأفيد للموكِّل، وبيع الوكيل بأقل من ثمن المثل أو مما قدَّره له، أو شراؤه له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدَّره له بتفريط وتساهل يُعتبر مخالفًا لذلك، إذ الموكِّل يتضرَّر بذلك، فدفعًا لذلك الضَّرر: شُرع أن يضمن الوكيل ما نقص وما زاد من ذلك؛ حماية للموكل من تحايل بعض الظلمة على ماله ليأكلونها بالباطل، فإذا علم أنه سيُحاسب السوق: كفَّ عن تلك الحيل، (فرع): إذا كان زيد وصيًا، أو ناظر وقف أو شريكًا لغيره، أو عاملًا لبيت المال أو خازنه فباع شيئًا من مال الموصى عليه أو من الوقف، أو من مال الشراكة بأنقص من ثمن المثل، أو اشترى للموصى عليه أو للوقف، أو للشركة بأزيد من ثمن المثل، أو من المقدَّر له: فإن زيدًا هذا يضمن النقصان، والزيادة، إذا كان مفرطًا؛ للقياس؛ على الوكيل وقد سبق في مسألة (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>