للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يشترِ بمثل ما قدَّره له بلا ضرر بأن قال: "بعه بعشرة مؤجَّلة" فباعه بتسعة حالَّة، أو باعه بعشرة حالَّة، وعلى الموكِّل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو بعه بعشرة حالَّة فباعه بأحد عشر مؤجلة، أو قال: "اشتره بعشرة حالَّة" فاشتراه بأحد عشر مؤجلة، أو بعشرة مؤجلة مع ضرر: لم ينفذ تصرفه؛ لمخالفته موكِّله، وقدم في "الفروع": أن الضرر لا يمنع الصحة وتبعه في "المنتهى" و"التنقيح" في مسألة "البيع"، وهو ظاهر "المنتهى" أيضًا في مسألة "الشراء"، وقد سبق لك: أن بيع الوكيل بأنقص مما قُدِّر له وشرائه بأكثر منه: صحيح ويضمن (٢٠).

(٢٠) مسألة: إذا وكَّل زيد بكرًا في بيع ثوب - مثلًا - بدرهم، فباعه بدينار، أو قال الموكِّل - وهو زيد - للوكيل - وهو بكر - "بعه بمائة" فباعه الوكيل بمائة وعشرين، أو قال له: "بعه بمائة مؤجَّلة إلى سنة" فباعه الوكيل بمائة حالَّة، أو قال الموكِّل: "اشتر ثوبًا بمائة حالَّة" فاشترى الوكيل الثوب بمائة مؤجَّلة، ولم يُوجد ضرر على الموكِّل: فإن البيع صحيح، أما إن وُجد ضرر في ذلك على الموكِّل كأن يقول للوكيل: "بعه بعشرة مؤجَّلة" فباعه الوكيل بتسعة معجَّلة، أو باعه بعشرة معجَّلة، أو باعه بأحد عشر مؤجَّلة؛ والموكِّل يتضرَّر بذلك: فإن البيع صحيح في تلك الصور، ويتحمَّل الوكيل الضرر الذي لحق الموكِّل: فيضمن الوكيل النقص، والزيادة؛ لقاعدتين: الأولى التلازم: حيث يلزم من الزيادة في ثمن المباع والنقص في ثمن المشترى، والتعجيل في المؤجَّل بدون ضرر يلحق الموكِّل: صحة ذلك؛ لكونه زاده خيرًا، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الوكيل إذا باع ثوبًا للموكِّل بدون ثمن المثل بتفريط منه: فإن البيع صحيح، ويضمن الوكيل ما نقص على الموكِّل، فكذلك هنا، والجامع: أن أركان وشروط البيع تامة فصحّ البيع في كل، فإن قلتَ: إنه إذا تضرَّر الموكِّل ببيع أو شراء من الوكيل: فإن البيع لا يصح - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من مخالفته لموكِّله: عدم صحة البيع قلتُ: إن أركان وشروط البيع والشراء بين الوكيل وغيره متوفرة فلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>