للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني (٢٣) (ومن أكره مكلَّفًا على قتل) معيَّن (مكافئه فقتله: فالقتل) أي: القَوَد إن لم

= واحدًا، والآخر مائة، والثالث خمسين، فلا فرق، أي: أن كل شخص يدفع مثل نصيب الآخر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قتلًا واحدًا: أن لا يلزم أكثر من دية، ويلزم من صلاحية فعل كل واحد للقتل لو انفرد: وجوب الدية عليهم على التساوي.

(٢٣) مسألة: إذا قطع زيد حشوة بكر - وهي: أمعاؤه - وأبانها بحيث لا يعيش بسبب ذلك، أو قطع دجيه - وهما العرقان في العنق -، ثم ذبحه عمرو وفصل عنقه: فإن القاتل هو زيد، فيقتص منه، أما عمرو: فإنه يعزَّر؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القتل والموت قد تمّ بقطع حشوته وأمعائه أو دجيه: أن يجب القصاص على من فعل ذلك - وهو زيد هنا -، ويلزم من كون عمرو قد اعتدى على ميت - وهو بكر -: أن يُعزَّر بما يراه الحاكم مناسبًا.

[فرع] إن شقَّ زيد بطن بكر، أو قطع يديه ورجليه ثم جاء عمرو فقطع رأسه: فإن القاتل هو عمرو هنا، فيقتص منه؛ للتلازم؛ حيث إن عمرو هنا هو المفوت للنفس المزهق للروح؛ لأن الإنسان قد يعيش إذا خيط بطنه، أو بدون يدين أو رجلين، ولكنه لا يعيش بدون رأس، ويضمن زيد ما أتلفه بالقصاص منه، أو الدية.

[فرع ثان]: إذا رمى زيد بكرًا من شاهق، فتلقَّاه عمرو بسيفه فقدَّه به فمات بكر: فالقاتل هو عمرو هنا فيُقتص منه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو رمى بكرًا بسهم، فقطع عمرو رأسه قبل وصول سهم زيد إليه: فإن القاتل هنا عمرو، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا من السهم والرمي من الشاهق قد لا يقتلانه بخلاف السيف؛ فإنه يقتل غالبًا. تنبيه: الأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا، ولكن عليك بالقياس على ما سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>