(الوثني) المعاهد، أو المستأمن (ثمانمائة درهم) كسائر المشركين، روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجراحه بالنسبة (٨)(ونساؤهم) أي: نساء أهل الكتاب، والمجوس، وعبدة الأوثان، وسائر المشركين (على النصف) من دية ذكرانهم (كـ) دية نساء (المسلمين)؛ لما في كتاب عمرو بن حزم:"دية المرأة على النصف من دية الرجل"(٩)، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن
= التي ذكرناها: فلا يحتج بقوله هنا، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ "تعارض السنتين القوليتين" وأيضًا: "تعارض قول الصحابي مع السنة القولية".
(٨) مسألة: دية الكافر الحر المجوسي، أو الوثني أو غيرهما من المشركين - غير أهل الكتاب - ثمانمائة درهم: سواء كان معاهدًا، أو مستأمنًا، ودية طرف، وجراح هؤلاء على النسبة من ديتهم تلك - وهي ثمانمائة درهم-؛ لقول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود.
[فرع]: إذا لم يكن للكافر أمان ولا عهد: فلا دية له إن قتل، أو قطعت أطرافه، أو جُرح، بل تكون دماؤهم مهدرة، لا قيمة لها.
(٩) مسألة: دية النساء على النصف من دية الذكور: فدية المرأة المسلمة الحرة على النصف من دية المسلم الحر، فتكون ديتها على ذلك خمسين من الإبل، ومائة من البقر، وألفًا من الغنم - ودية المرأة الكافرة الكتابية الحرة على النصف من دية الكافر الكتابي الحر - فتكون ديتها على ذلك: خمسًا وعشرين من الإبل، وخمسين من البقر، وخمسمائة من الغنم - ودية المرأة المجوسية والوثنية، وسائر الكفار المعاهدة، أو المستأمنة على النصف من دية المجوسي والوثني - فتكون ديتها على ذلك أربعمائة درهم -؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇ في كتاب عمرو بن حزم -: "دية المرأة على النصف من دية الرجل" وهو نص في المسألة، فإن قلت: إن ديتها مثل دية الذكر، وهو قول ابن علية والأصم؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇"في النفس المؤمنة مائة من الإبل" - وهو عام، فيشمل الذكر والأنثى؛ =