للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته" أخرجه النسائي (١٠)، .......

= لأن "النفس" اسم جنس معرَّف بأل، وهو من صيغ العموم قلتُ: إن ما ذكروه وما ذكرناه من السنة قد وردا في كتاب واحد - وهو كتاب عمرو بن حزم - فيكون حديثنا مخصِّصًا لحديثهم، من باب تخصيص السنة القولية بالسنة القولية، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين القوليتين"، فإن قلت لم كانت دية المرأة على النصف من دية الذكر؟ قلت: لما ذكرناه من سبب كون المرأة تأخذ نصف نصيب الذكر في الميراث؛ وملخصه: أن الرجل أنفع من المرأة، ويسد ما لا تسده المرأة، من المناصب الدينية، والولايات، والحروب، وعمارة الأرض، والانتشار فيها لطلب الرزق، وهو الذي عليه المعتمد في النفقات دونها حتى لو أبت أن ترضع ولده منها وهو أقرب الناس إليها: فعليه أن يستأجرها أو غيرها ليتمّ رضاعه، فلم يجعلها الشارع مساوية له في هذه الأمور.

(١٠) مسألة وتساوي دية جراح المرأة وطرفها دية جراح الرجل وطرفه إلى ثلث الدية الكاملة، فإذا زادت عن الثلث: صارت على النصف من دية الرجل - كما سبق في مسألة (٩) - فمثلًا: إذا قطع ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ففيها ثلاثون من الإبل، مثل دية أصابع الرجل؛ لكونه وصل إلى ثلث الدية، وإذا قطعت أربعة أصابع: ففيها عشرون من الإبل: نصف دية الرجل، وهكذا وقد قضى بهذا سعيد بن المسيب؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته" فساوى الشارع بين عقل الرجل والمرأة في الدية قبل أن تبلغ الدية ثلثها، ودلَّ مفهوم الغاية على أنها إذا بلغت دية أطرافها وجراحها ثلث دية الرجل: فإنها تكون على النصف من ديته، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت هذا عن عمر، وزيد بن ثابت وابن عمر، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن الجنين إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>