للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودية خنثى مشكل نصف دية كل منهما (١١) (ودية قن) ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو

= سقط: فإن فيه غرَّة: عبد أو أمة، لا فرق بين الذكر والأنثى، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلا منهما قليل. فإن قلت: لم شُرع هذا؟ وفُرِّق بينه وبين ما زاد عليه؟ قلت: لأن ما دون الثلث قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، فإن قلت: إن دية طرف، وجرح المرأة على النصف من دية الرجل: سواء قلَّ أو كثر؛ وهو قول أبي حنيفة، والشافعي في الجديد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المسلم والكافر تختلف دية نفسيهما وجراحهما مطلقًا: قل أو كثر، فكذلك المرأة تختلف عن دية الرجل في نفسيهما وجراحهما: قل أو كثر بجامع: الاختلاف في كل، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت هذا عن علي. قلت: أما القياس فهو فاسد؛ لأنه قياس مع النص - وهو حديث عمرو بن شعيب - أما قول الصحابي: فلا يحتج به هنا؛ لأنه عارض السنة، ولأنه عارضه قول صحابي آخر فتساقطا، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض القياس مع النص" و"تعارض قول الصحابي مع السُّنة".

(١١) مسألة: دية الخنثى المشكل نصف دية ذكر مسلم حر ونصف دية أنثى مسلمة حرة فتكون ديته - على ذلك -: خمسًا وسبعين من الإبل -، وهو مجموع نصف دية الذكر - وهو خمسون من الإبل ونصف دية أنثى - وهو: خمس وعشرون من الإبل -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتمال الذكورية، واحتمال الأنوثية احتمالًا متساويًا: أن تكون ديته نصف دية الذكر، ونصف دية الأنثى؛ حيث إن هذا هو المتوسط، فيجب العمل بكلا الحالين؛ تحقيقًا للعدالة والإنصاف، وهو المقصد منه، فإن قلت: إن ديته دية الأنثى - وهي نصف دية الذكر - كما سبق في مسألة (٩) - وهو قول الشافعي؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل العمل بما تيقنًا منه، واليقين هنا: هو دية الأنثى، فلا يجب الزائد؛ لأنه مشكوك فيه، ولا يُعمل بالشك. قلت: إنه قد وجد دليل غيَّر الحالة المستصحبة وهي: احتمال كون الخنثى =

<<  <  ج: ص:  >  >>