للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبيرًا، ولو مدبرًا، أو مكاتبًا (قيمته) عمدًا كان القتل، أو خطأ؛ لأنه متقوَّم فضمن بقيمته، بالغة ما بلغت كالفرس (١٢) (وفي جراحه) أي: جراح القن إن قُدِّر من حر

= ذكرًا، وأنثى احتمالًا متساويًا، فوجب العمل بكلا الاحتمالين؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر.

[فرع]: قطع أطراف الخنثى، أو جرحه: فإن كانت توجب دية دون الثلث: فإنه يستوي في ذلك الذكر، والأنثى، والخنثى، وفيما زاد على ذلك: فإن ديته نصف دية مجموع نصف دية ذكر، ونصف دية أنثى، وهو: ثلاثة أرباع دية ذكر حر مسلم؛ للتلازم؛ حيث إن كون أدنى حاليه أن يكون امرأة، وهي تساوي الذكر فيما دون الثلث -كما سبق في مسألة (١٠) - يلزم منه: ما ذكرناه، ويلزم من كونه خنثى: أن تكون ديته ثلاثة أرباع دية ذكر حر مسلم - كما في مسألة (١١) -.

[فرع ثان]: إذا قتل الخنثى ذكرًا، أو امرأة عمدًا عدوانًا: فإنه يُقتل بهما، وإذا قتل الذكر، أو الأنثى ذلك الخنثى عمدًا عدوانًا: فإنهما يقتلان به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم اختلاف الخنثى وغيره في ذلك: أن يُقاد أحدهما بالآخر؛ لأن كلًا منهم نفس مزهقة.

(١٢) مسألة: دية القنّ الرقيق: قيمته: سواء كانت قيمته كثيرة، أو قليلة، وسواء كانت هذه القيمة له تبلغ دية الحر - وهي من الإبل، أو مائتان من البقر، أو ألفان من الغنم - أو لا تبلغ ذلك، وسواء كان ذلك الرقيق ذكرًا، أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، مكاتبًا أو لا، مدبَّرًا أو لا أم ولد أو لا، وسواء كان قتله عمدًا، أو شبه عمد، أو خطأ؛ لقاعدتين: الأولى القياس؛ بيانه: كما أنه لو أُتلف فرسًا: فإنه يُضمن بقيمته، فكذلك القن والرقيق مثله، والجامع: أن كلًا منهما مال متقوَّم، فيُضمن بكمال قيمته بالغة ما بلغت، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون المكاتب، والمدبَّر، وأم الولد يُطلق عليهم عبيد: أن تكون ديتهم قيمتهم؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>