للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقسطه من قيمته: ففي يده نصف قيمته: نقص بالجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي أنفه قيمته كاملة، وإن قطع ذكره، ثم خصاه: فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة، وملك سيده باق عليه، وإن لم يُقدَّر من حر: ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء)، أي: التئام جرحه كالجناية على غيره من الحيوانات (١٣) (ويجب في الجنين) الحر:

= لأن المكاتب يطلق عليه عبد؛ لقوله : "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" غيره مثله في ذلك؛ لعدم الفارق، فإن قلت: إذا بلغت قيمة العبد دية الحر: فلا تدفع له، بل ينقص عن دية حر، وهو قول أبي حنيفة؛ للتلازم؛ حيث إن كون الحر أشرف؛ نظرًا لخلوّه عن نقص الرق فقد جعل له الشارع دية كاملة لا تزيد، فيلزم من ذلك: عدم دفع قيمة للعبد زائدة أو مساوية لدية الحر؛ لئلا يساويه في الضمان قلتُ: إن هذا غير مسلَّم؛ لأن الحر ليس مضمونًا بالقيمة والمال، وإنما ضمن بما قدَّره الشارع، فلا يتجاوزه، بخلاف العبد: فهو مضمون بالقيمة المالية يزيد بزيادة قيمته، وينقص بنقصانها، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الحر هل يضمن ضمان مال أو لا؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(١٣) مسألة: إذا جُني على العبد، فقطع طرفه، أو جُرح: ففيه حالتان. الحالة الأولى: إن كان ذلك القطع والجرح مقدَّر من حُرٍّ: فإنه يضمن بقسطه من قيمته بعد التئام ذلك الجرح، فلو قُطعت يد العبد: فإن القاطع يدفع نصف قيمة العبد: سواء نقص بتلك الجناية أقل من ذلك أو أكثر، فمثلًا: لو كانت قيمة العبد عشرة آلاف درهم، فإن القاطع يدفع لسيده خمسة، وهذا مطلق، أي: سواء كان العبد يساوي بعد هذه الجناية هذه الخمسة، أو أقل منها أو أكثر، وكذا: لو قطع أنفه: فإن القاطع يدفع لسيده كامل قيمته - وهي عشرة آلاف درهم-، وكذا: لو قطع ذكره، ثم قطع خصيتيه: فإن القاطع يدفع كامل قيمته - وهي عشرة آلاف درهم-؛ نظرًا لقطع ذكره، وعليه أن يدفع قيمته مقطوعة فلو كانت قيمته قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>