للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ذكرًا كان، أو أنثى) إذا سقط: ميتًا بجناية على أمه: عمدًا أو خطأ (عشر دية أُمِّه: غرَّة) أي: عبدًا، أو أمة قيمتها خمس من الإبل إن كان حرًا مسلمًا (و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي: قيمة أُمِّه (إن كان) الجنين (مملوكًا، وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدًا (١٤) وإن سقط حيًا لوقت يعيش لمثله،

= القطع عشرة آلاف، ثم صارت قيمته بعده: خمسة: فإن القاطع للذكر، والخصيتين يدفع خمسة عشر ألفًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العبد يساوي الحر في ضمان الجناية بالقصاص، والكفارة فكذلك يساويه في اعتبار ما دون النفس، كما ساوت المرأة الرجل في ذلك والجامع: ضمان النقص في كل، الحالة الثانية: إن كان ذلك الجرح لم يُقدَّر من حر كأن يقطع الجاني جلد العبد: فإن الجاني يضمن ما نقص من قيمته بسبب جنايته عليه بعد التئام الجرح، فمثلًا: لو كانت قيمة العبد قبل الجناية عشرة آلاف درهم، وصارت بعد الجناية تسعة: فإن الجاني يدفع لسيد العبد ألف درهم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الجاني لو جنى على حيوان فنقصت قيمته بسبب تلك الجناية: فإن الجاني يضمن هذا النقص، فكذلك العبد مثله، والجامع: أن كلًا منهما مال قد أتلفه أو بعضه غير صاحبه فيُضمن.

[فرع]: ملك السيد لعبده في الحالتين السابقتين في مسالة (١٣) باق على ما هو عليه؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء العبد تحت ملك سيده، ولم يوجد سبب أو دليل أو قرينة موجبة لزوال هذا الملك، فبقي على ما كان عليه، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو أُتلف بعض مال السيد: فإنه يبقى الباقي تحت ملكه، فكذلك إذا تلف بعض أعضاء العبد: فإنه يبقى الباقي تحت ملك سيده، والجامع: أن كلًا منهما مال للسيد.

(١٤) مسألة: دية الجنين إذا سقط ميتًا بسبب جناية على أمه: عشر دية أُمِّه، غرَّة: عبد أو أمة قيمة ذلك خمس من الإبل، أو عشرون من البقر، أو مائة من الغنم إن كان حرًا مسلمًا: سواء كان الجنين ذكرًا، أو أنثى، وسواء كانت الجناية عمدًا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>