للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي جنين دابة: ما نقص أُمَّه (١٦) (وإن جنى رقيق خطأ أو) جنى (عمدًا لا قَود فيه) كالجائفة (أو) جني عمدًا (فيه قود، واختير فيه المال، أو أتلف) رقيق (مالًا) وكانت الجناية والإتلاف (بغير إذن السيد: تعلَّق) ما وجب بـ (ذلك برقبته)؛ لأنه موجب جنايته، فوجب أن يتعلَّق ذلك برقبته كالقصاص (فيخيَّر سيده بين أن يفديه بأرش جنايته) إن كان قدر قيمته فأقل، وإن كان أكثر منها: لم يلزمه سوى قيمته؛ حيث لم يأذن في الجناية (أو يُسلِّمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه، أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا: دفع منه بقدره، وإن كانت الجناية بإذن السيد، أو أمره فداه بأرشها كله (١٧)، وإن جنى عمدًا فعفا الولي على رقبته: لم

(١٦) مسألة: إذا جنى شخص على بهيمة حامل فأسقطت جنينها: فيضمن الجاني ما نقص من قيمة أمه، فمثلًا لو كانت قيمة هذه البهيمة خمسمائة درهم وهي حامل، فصارت قيمتها بعد سقوط جنينها ثلاثمائة: فإن الجاني يدفع مائتين؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو جنى على بهيمة فقطع بعض أعضائها: فإن الجاني يضمن ما نقص منها بعد الجناية فكذلك الحال هنا، والجامع: النقص من متقوَّم في كل.

(١٧) مسألة إذا جنى رقيق على عمرو جناية عمد لا قصاص فيها كالجائفة - وهي الضربة التي تؤدي إلى الجوف - أو جناية خطأ أو جناية فيها القود، ولكن اختير المال، أو أتلف هذا الرقيق مالًا لعمرو: ففيه حالتان: الحالة الأولى: إن كانت تلك الجناية، أو ذلك الإتلاف بغير إذن سيده: فإن كل ذلك يتعلَّق برقبة ذلك الرقيق: وعند ذلك يُخيَّر سيده بين أمور ثلاثة: أولها: إما أن يفديه بأرش جنايته إن كان ذلك أقل من قيمته فيدفع إرش الجناية إلى ولي الجناية وهو عمرو أو وليه وإن كان ذلك أكثر: لم يلزم السيد إلا قيمة الرقيق، ثانيها: وإما أن يُسلِّم السيد ذلك الرقيق إلى ولي الجناية - وهو عمرو أو وليه -، ثالثها أو يبيع السيد ذلك الرقيق، ويدفع ثمنه لولي الجناية - وهو عمرو أو وليه - إن كان أرش الجناية =

<<  <  ج: ص:  >  >>