للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضفدع)؛ لأنها مستخبثة (و) إلا (التمساح)؛ لأنه ذو ناب يفترس به (و) إلا (الحية)؛ لأنها من المستخبثات (١٥)، وتحرم الجلَّالة التي أكثر علفها النجاسة، ولبنها وبيضها نجس حتى تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر فقط (١٦)، ويكره أكل تراب، وفحم، وطين،

= الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ وهو عام وشامل لكل ما يُصاد منه طريًا مما لا يعيش إلّا في الماء في جميع الأحوال، وهو واضح الدلالة على ذلك الثانية: السنة القولية؛ حيث قال في ماء البحر -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وقال : "أُحل لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان: فالجراد والسمك، وأما الدمان: فالطحال والكبد" وهو واضح الدلالة.

(١٥) مسألة: الذي لا يحل أكله من حيوانات البحر: الضفدع، والتمساح، والحية؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ وهذه الثلاثة من المستخبثات التي تعافها العقول السليمة، ويزيد التمساح عليها بأنه يأكل الإنسان، فحرمت دفعًا للضرر عن المسلم، وهو المقصد منه.

(١٦) مسألة: كل حيوان، أو طائر يكثر من أكل النجاسات: فيحرم أكل لحمه وشرب لبنه، وأكل بيضه وهو ما يسمى بـ "الجلَّالة": سواء كان من بهيمة الأنعام، أو الدجاج، أو نحو ذلك، وإذا أراد شخص أكل لحمها فإنه يحبسها ثلاثة أيام فيطعمها الطاهر من المأكولات، ثم يأكل لحمها، ويشرب لبنها، ويأكل بيضها؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه "نهى عن أكل الجلالة وألبانها، وعن ركوبها" والنهي هنا مطلق فيقتضي التحريم؛ الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا، وأطعمها الطاهرات" فإن قلت: لَمِ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن أكلها للنجاسات يؤدّي إلى أن يتكون لحمها، ولبنها، وبيضها من تلك النجاسات، فإذا تناولها الشخص فستكون هذه النجاسات داخل جوفه، وعروقه، فإن قلتَ: إنه لا يحرم أكل الجلالة وإن أكلت =

<<  <  ج: ص:  >  >>