للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغدة، وأذن قلب، وبصل، وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ، لا لحم منتن، أو نئ (١٧) (ومن اضطر إلى محرم): بأن خاف التلف إن لم يأكله (- غير السم - حلَّ له) إن لم يكن في سفر محرم (منه ما يسد رمقه) أي: يمسك قوته، ويحفظها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (١٨)، ..................................

= النجاسة، بل يكره، ويستحب أن تطعم بالطاهر ثلاثًا قبل أكلها، وهو قول الجمهور - أبي حنيفة، ومالك، والشافعي -؛ للتلازم؛ حيث إن الحيوان لا ينجس بأكله للنجاسات بدليل أن شارب الخمر تتنجس أعضاؤه، وإنما كُره أكل لحم الجلالة؛ للنهي الوارد في الحديث السابق قلتُ: إن النهي الوارد في الحديث مطلق، فيقتضي التحريم ولم أجد صارفًا قوي على صرفه من التحريم إلى الكراهة، أما قولهم: "إن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات": فهذا غير مسلَّم؛ لأن لحمها ينبت من تلك المأكولات النجسة؛ لأنها أكثر غذاء الجلَّالة، بخلاف الخمر فليس أكثر غذاء شاربه، بل هو شراب قليل لا يؤثر في إنبات اللحم، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في النهى هل هو مطلق، أو قد صرف من التحريم إلى الكراهة؟ ".

(١٧) مسألة: يكره أن يأكل الشخص التراب، والفحم، والطين، والغُدَد - وهي التي كالشحم تتكوّن داخل اللحم-، وأذن القلب والبصل، والثوم - ما لم ينضج بطبخ - والكراث، والفجل، واللحم المنتن، واللحم النيء؛ للمصلحة: حيث إن ضرر تلك الأشياء على الآكل أكثر من نفعها، ولكونه يؤذي برائحتها الآخرين، فإن قلتَ: لا كراهة في أكل اللحم المنتن، أو النيء، وهو ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، بل إن كراهة أكلهما أشدّ من كراهة أكل البصل والكراث.

(١٨) مسألة: يجب أكل وشرب كل محرَّم من البهائم والطيور والسوائل - غير السم - بشروط ثلاثة: أولها: أن يضطر إلى ذلك بأن خاف التلف أو الهلاك إذا لم يأكل منه، ثانيها: أن يكون في سفر مباح، ثالثها: أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>