للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتبهت بميتة (٢١)، فإن لم يجد إلا طعام غيره، فإن كان ربه مضطرًا أو خائفًا أن يضطر: فهو أحق به وليس له إيثاره، وإلا: لزمه بذل ما يسدّ رمقه فقط بقيمته، فإن أبى رب الطعام: أخذه المضطر منه بالأسهل فالأسهل، ويعطيه عِوَضه (٢٢) (ومن

= للقياس؛ بيانه: كما أنَّه يُقدَّم السؤال على أكل الميتة فكذلك المحرم مثلها والجامع: دفع ضرر الميتة، والمحرَّم وهو المقصد منه.

(٢١) مسألة: إذا اشتبهت على شخص شاة مذكاة - وهي المذبوحة ذبحًا شرعيًا - مع شاة ميتة: فيجب عليه أن يتأكَّد وأن يتحرَّى: فإن غلب على ظنه أن أحدهما وهي المذكاة أكل منها وترك الأخرى، وإن لم يتبيّن له: جاز أن يأكل منهما معًا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وهذا الاجتهاد والتحري هو آخر ما يستطيعه ذلك الشخص، فيفعله، فيكون ما زاد عليه يسقط عنه، ويلزم: جواز الأكل منهما عند العجز عن معرفة المذكاة، وهذا من لطف الله تعالى لعباده، وهو المقصد منه.

(٢٢) مسألة: إذا كان زيد مضطرًا ولم يجد إلا طعام عمرو الذي هو مضطر إليه أيضًا، أو هو خائف أن يضطر إليه: فإن عمرًا أحق بذلك الطعام من زيد، ولا يجوز له - أي: لعمرو - أن يُعطيه زيدًا، ويبقى هو بلا طعام، أما إن كان عمرو ليس مضطرًا إلى ذلك الطعام: فيجب عليه أن يُعطي زيدًا منه ما يسدُّ رمقه، بقيمته، فإن أبي عمرو أن يعطي زيدًا ذلك -مع عدم اضطراره إليه-: فمن حق زيد أن يأخذ منه ما يسد رمقه وإن لم يرض عمرو ولكن بأسلوب سهل لا عنف فيه، ويعطيه عوض ما أخذه، فإن امتنع عمرو: فمن حق زيد أن يأخذه منه قهرًا ويعطيه عوضه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إعطاء عمرو طعامه المضطر إليه لزيد: أن يُهلك نفسه وعياله، وهذا يكون من باب قتل النفس، فلم يجز، ويلزم من عدم إعطاء عمرو من طعامه لزيد -مع عدم اضطراره إليه- =

<<  <  ج: ص:  >  >>