للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحائض والصبي ونحوهم (٩) (ولا يطهر جلد ميتة بدباغ) روي

= وكذا أبدانهم وبشرتهم طاهرة، وطعامهم، وشرابهم، وسؤرهم، وكذا: أواني المسلم الذي من عادته ملامسة النجاسات كالجزَّارين، والدبَّاغين ونحوهم، وثيابهم؛ ولكن هذا بشرط: عدم العلم بنجاستها؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الثياب، والأواني، والأبدان الطهارة، فنستصحب ذلك ونعمل به، حتى يرد دليل يمنع من ذلك ولم يوجد، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو مُنع المسلمون من استعمال أو ملامسة الكفار أو غيرهم ومن استعمال أوانيهم: لَلَحِقهم الضيق والحرج؛ لكثرة معايشة المسلمين مع الكفار، ومجاورتهم لهم واختلاطهم بهم، تنبيه: الحديث الذي ذكره "أنه توضأ من مزادة كافرة" لم يرد بهذا اللفظ، بل ورد بلفظ: "أنه استعمل مزادة مشركة" وهو المخرَّج عند البخاري ومسلم، والاستعمال قد يكون في الطهارة، وفي غيرها، وإنما الذي توضأ من جرة نصرانية هو عمر كما أورده الشافعي في "الأم" (١/ ٧) وهو مؤيد للاستصحاب.

(٩) مسألة: تصح الصلاة في ثياب المرضع والحائض والنفساء والصبي ونحوهم مع الكراهة؛ للتلازم؛ حيث إن كثرة ملامستهن للنجاسات التي تُسببها الرضاعة للأطفال، والحيض، والنفاس، وعدم تطهر الصبي من نجاساته عادة، يلزم منه احتمال وجود نجاسات فيها، ونظرًا لهذا الاحتمال: كُره، لكن لو علمنا وجود نجاسة أو غلب على ظننا ذلك فلا تصح الصلاة فيها، فإن قلتَ: إنه كان يثب عليه الحسن والحسين وأمامة بنت أبي العاص وهو يصلي، وهذا يلزم منه: عدم كراهة ذلك؛ لأنه لا يفعل المكروه، قلتُ: يحتمل أنه كان يغلب على ظنه عدم نجاسة ثيابهم، وهو لم يلبس ثيابهم، ويحتمل إنه قد أعاد صلاته الفرض فيما بعد، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل: بطل به الاستدلال، فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>