للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفرَّغ قادر على التكسُّب للعلم، لا للعبادة، وتعذَّر الجمع: أُعطي (٣) (و) الثاني (المساكين) الذين (يجدون أكثرها) أي: أكثر الكفاية (أو نصفها) (٤)، فيُعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة (٥)، ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته:

(٣) مسألة: يجوز أن يُعطى طالب العلم من الزكاة وإن كان قدرًا على التكسُّب بشرطين: أولهما: أن لا يستطيع الجمع بين طلبه للعلم، والتكسُّب، ثانيهما: أن يقصد بهذا العلم الذي يطلبه: أن يرفع الجهل عن نفسه، وعن غيره ليُعبد الله على بصيرة، ويُعطى منها أيضًا لشراء الكتب الشرعية؛ ولا يُعطى من تفرَّغ للعبادة مع قدرته على التكسُّب؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ حيث إن هذا عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن لفظ "الفقراء" جمع معرّف بأل، وهو من صيغ العموم؛ الثانية: المصلحة؛ حيث إن طلب العلم إذا وُجد فيه الشرط الثاني: فإنه سبب لنفع الإسلام والمسلمين في عصر طالب العلم هذا، وبعد ذلك، أما العابد: فلا يُعطى منها؛ لكونه لم ينفع إلا نفسه فقط.

(٤) مسألة: في الثاني - مَّمن يُعطون من الزكاة - وهو: المسكين، وهو الذي يجد أكثر كفايته، أو نصفها، وهو أحسن حالًا من الفقير؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ .. وَالْمَسَاكِينِ﴾ فجعل الشارع المسكين ممن يستحق الزكاة فإن قلتَ: لمَ جُعل المسكين بعد الفقير هنا؟ قلتُ: لأنه يلي الفقير في شدَّة الحاجة، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي المسكين بهذا الاسم؟ قلتُ: لكونه مشتقًا من السكون وهو ضد الحركة، ولا يسكن شيء إلا إذا انقطعت حركته، والمسكين قد أسكنته حاجته.

(٥) مسألة: يُعطى الفقير والمسكين من الزكاة قدر كفايتهما وكفاية من يعولان من الأولاد والزوجات ونحوهم لمدة سنة كاملة؛ للتلازم؛ حيث إن المقصد من الزكاة هو: سدُّ حاجة الفقير والمسكين مع عائلتهما؛ لإغنائهما عن الذُّل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>