للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دينهم. وهذه الولاية تختص بأمر الدين كما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا أعلم بأمور آخرتكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم" (١) على أن جميع ما يأمر به -صلى الله عليه وسلم- في المصلحة وامتثاله من الدين، غير أن أكثر أوامره في أمور الدين. وقال المقاتل: إن طاعة النبي أولى من طاعة بعضكم لبعض (٢). وعلى هذا قوله: {مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٣) يريد من غيرهم من المؤمنين كما قال تعالى: {فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} [النور:٦١] يعني: على إخوانكم من المؤمنين، وكقوله {فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: ٥٤] وقد مر.

{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٤) قال جميع المفسرين: أي في حرمة نكاحهن، فلا يحل لأحد التزوج (٥) بواحدة منهن كما لا يحل التزوج بالأم (٦). وهذه الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهن لا غير؛ لأنه لم يثبت شيء من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة، ألا ترى أنه لا يحل رؤيتهن ولا يرثن المؤمنين ولا يرثونهن، ولهذا قال الشافعي: وأزواجه أمهاتهم في معنى دون معنى، وهو أنهن محرمات على التأبيد، وما كن محرمات في الخلوة والمسافرة وغير ذلك (٧).


(١) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"، كتاب الفضائل، باب وجوب ما قاله شرعًا دون ما ذكره -صلى الله عليه وسلم- من معايش الدنيا على سبيل الرأي ٤/ ١٨٣٦ رقم الحديث (٦٢٦٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) "تفسير مقاتل" ٨٧ ب.
(٣) في (أ): (أنفسكم)، وهو خطأ.
(٤) في (أ): (أمهاته)، وهو خطأ.
(٥) في (أ): (المزوج)، وهو خطأ.
(٦) انظر: "تفسير الطبري" ٢١/ ١٢٢، "السمرقندي" ٣/ ٣٨، "الثعلبي" ٣/ ١٨٤ أ.
(٧) انظر: "الأم" ٥/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>