(٢) تابع الواحدي أبا علي في قوله: (.. أنه لو كان على ظاهره، لكان من صاغ عجلًا، أو نجره، أو عمله بضرب من الأعمال، استحق الغضب من الله)، وكأن فاعل ذلك لا يستحق العقوبة على تصوير المجسمات من ذوات الأرواح، الذي هو محرم عند جمهور العلماء، وإنما وقع الخلاف بينهم في الصور غير المجسمة. أما أبو علي فلا يرى تحريم ذلك كله، ويحمل الأحاديث الواردة في وعيد المصورين على المشبهة -حسب زعمه- قال في "الحجة" ٢/ ٧١: (.. قيل: يعذب المصورون، يكون على من صور الله تصوير الأجسام، وأما الزيادة فمن أخبار الآحاد التي لا توجب العلم). وقد تعقبه ابن حجر ورد عليه قوله، انظر: "فتح الباري" ١٠/ ٣٨٤. (٣) (اأتخاد) ساقط من (ب)، وفي (ج): (اتخاذ). (٤) في (ب): (ياء). (٥) اتسروا الجزور: إذا نحروها واقتسموها. (القاموس) (يسر): ص ٥٠٠. (٦) أورد أبو علي هذا القول ورده، لأن أصله عنده (تخذ) لا (اخذ). انظر: "الحجة" ٢/ ٧١، "تفسير ابن عطية" ١/ ٢٩٢، "تفسير القرطبي" ١/ ٣٣٩، "الدر المصون" ١/ ٣٥٤.