للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالتضييق عليهن في المسكن والنفقة.

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهذا بيان حكم المطلقة البائنة؛ لأن الرجعية تستحق النفقة وإن لم تكن حاملاً، وان كانت مطلقة ثلاثًا، أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فتستحق النفقة (١).

قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} يعني حق الرضاع وأجرته، وللزوج أن يستأجر امرأته لإرضاع الولد كما يستأجر أجنبية، وبيان هذا قد تقدم في سورة البقرة (٢).

قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} قال عطاء: يريد بفضل معروف منك (٣).

وقال مقاتل بن حيان: يتراضى الأب والأم على أجل مسمى (٤).

وقال السدي: يعني اصنعوا المعروف فيما بينكم (٥).

وقال المبرد: ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف. والخطاب للأزواج من


(١) انظر: "الأم" ٥/ ٩٧، و"أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٤٥٩، و"المغني" ١١/ ٣٠١، و"شرح النووي على مسلم" ١٠/ ٩٥، و"المحلى" ١٠/ ٢٨٨، و"فتح الباري" ٩/ ٤٨٠، وهو قول الجمهور. وقال الأحناف والثوري والحسن بن صالح: لكل مطلقة السكنى والمنفقة ما دامت في العدة حاملًا كانت أو غير حامل.
انظر: "بدائع الصنائع" ٤/ ٢٠٣٨، و"شرح فتح القدر" ٣/ ٣٣٩، و"الحاوي الكبير" ١١/ ٢٤٦.
(٢) عند تفسيره الآية (٢٣٣) من سورة البقرة.
(٣) انظر: "التفسير الكبير" ٣٠/ ٣٧.
(٤) انظر: "معالم التنزيل" ٤/ ٣٦٠.
(٥) انظر: "جامع البيان" ٢٨/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>