للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ}، قال ابن عباس: أي من العدو، أو كان حج ليس فيه عدو (١)، قد جمع ابن عباس الحالتين في تفسير قوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} لأن الأمن يكون بعد خوف فيزول، ويكون من غير خوف قد زال، وكلا الحالتين سواء في حكم المتمتع، وهو قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}.

والمتاع: كل شيء يُتَمَتَّعُ به، ويُنْتَفَع به. وأصله: من قولهم: جَبَلٌ ماتعٌ، أي: طَويل، وكل من طالت صُحْبته مع الشيء فهو متمتع به (٢).

والتمتع بالعمرة إلى الحجِّ هو: أن يَقْدُمَ مَكَّةَ مُحْرِمُا، فيعتمرَ في أَشْهُرِ الحَجِّ، ثم يقيم حلالاً بمكةَ، حتى ينشئَ منها الحجَّ فيحج من عامه ذلك، ويكون متمتعًا بمحظورات الإحرام؛ لأنه حل بالعمرة إلى إحرامه بالحج (٣).


= هذا حكم الدم فكذا الإطعام، وقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام وصيام فحيث شاء، وروي عن الحسن وهو قول أصحاب الرأي، قال الطبري ٢/ ٢٤٠: وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق رأسه من أذى حيث صام من البلاد. ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٤٠، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥٠٩، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ١/ ١٤٥، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١٢٥، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٦٤.
(١) هذا من رواية عطاء التي تقدم الحديث عنها في المقدمة. والمفسرون على قولين: أحدهما: أمنتم من العدو؛ لأن الأمن لا يقال إلا من العدو، والمرض لا تؤمن معاودته، وبه قال قتادة والربيع، وقال علقمة: أمنتم من المرض والخوف، وكذا قال عروة. ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢٤٣.
(٢) ينظر في متع: "تهذيب اللغة" ٤/ ٣٣٣٤ - ٣٣٣٥، "المفردات" ٤٦٣، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥١١، "التفسير الكبير" ٥/ ١٦٥، "عمدة الحفاظ" ٤/ ٧٢ - ٧٤، "اللسان" ٧/ ٤١٢٧، "معاني القرآن" للنحاس ١/ ١٢١، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٥١٠، "تفسير ابن أبي حاتم" ٢/ ٣٤١.
(٣) وبه قال سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>