للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للبنتين الثلثين من حيث علم أن للذكر الثلثين.

وأما مذهب ابن عباس فهو محال في القياس، حيث يجعل البنتين كالواحدة. والبنتان كالجماعة؛ لأن منزلة الاثنين منزلة الجمع (١)، في كثير من الأحكام، فصلاة الاثنين جماعة، والأخوان كالإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ويجيء ذلك في آخر الآية، فالجمع بالجمع أولى أن يقاس من الجمع بالواحد (٢). وأيضًا فإن الآية في قول مقاتل، والكلبي نازلة في أم كجّة (٣)، وكانت لها ثلاث بنات، فنزلت في جواب ما استفتت وأجيبت في بناتها خصوصًا، وكن ثلاثًا (٤)، ولذلك ما خصت الثلاث بالذكر في الآية دون الثنتين.


(١) في (أ): (الجميع)، والى هنا انتهى أخذ المؤلف من الزجاج في "معانيه" ٢/ ١٩ بتصرف في العبارة، وما ذكر بعد ذلك من الأمثلة ونحوها زائد عليه.
(٢) انظر: "غرائب التفسير" ١/ ٢٨٥.
(٣) هي أم كجّة -بالجيم كما ضبطها ابن حجر- الأنصارية من الصحابيات -رضي الله عنهن- زوجة أوس بن ثابت الأنصاري، ولم تذكر سنة وفاتها. انظر: "تجريد أسماء الصحابة" ٢/ ٣٣٢، "الإصابة" ٤/ ٤٨٧.
(٤) لم أجد من أخرجه بلفظ ثلاث في تفسير هذه الآية، وقد أشار إليه الثعلبي عن مقاتل والكلبي في تفسير هذه الآية، وذكره مطولًا في تفسير قوه تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ} [النساء: ٧].
انظر: "الكشف والبيان" ٤/ ١٦ ب، ١٧ أ، ٢٢ أ. وقد أخرجه الطبري عن السدي بلفظ: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، كان أهل الجاهلية لا يرثون الجواري ولا الصغار من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أبو حسان الشاعر، وترك امرأة يقال لها: أم كجة، وترك خمس أخوات، فجاءت الورثة يأخذون ماله، فشكت أم كجة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله هذه الآية: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} "تفسير الطبري" ٤/ ٢٧٥. وأورد السيوطي أثر السدي وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. انظر "الدر المنثور" ٢/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>